وهل يجب بنفس العقد والتمكين * ( ف ) * يجب * ( للزوجة الواحدة
ليلة ) * من أربع * ( وللاثنتين ليلتان وللثلاث ثلاث والفاضل من ) * تمام
* ( الأربع ) * ليالي * ( له أن يضعه حيث يشاء ) * في الزوجات كما في
المعتبرة ( 1 ) وعليه الإجماع عن الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) أو غيرهن * ( ولو كن
أربعا فلكل واحدة ليلة ) * أم يتوقف على الشروع في القسمة فلا تجب إلا
للمتعددة خاصة إلا أن ينقضي الدور فحل تركه ؟ قولان .
قيل : يبنيان على أن القمسة هل هي حق لهما ابتداء أو للزوج خاصة ؟
والمشهور الأول ، لاشتراك ثمرته وهي الاستيناس ، وللصحيح وغيره : في
الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها
ثلاث ليال وللأخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة
فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ( 4 ) ، والمحقق
والشهيد الثاني على الثاني ، لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة ولأن حق
الاستمتاع ليس للزوجات ، ومن ثمة لم يجب على الزوج بذله إذا طلبته ،
والجماع لا يجب إلا في كل أربعة أشهر ، وإنما وجب القسمة للمتعددة مع
الشروع مراعاة للعدل ، ولظاهر " وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
أيمانكم " دلت على أن الواحدة كالأمة لا حق لها في القسمة المعتبرة فيها
العدل ، فلو وجبت لها ليلة من الأربع لتساوت غيرها ، وكل من قال بعدم
الوجوب للواحدة قال : بعدمه للأزيد أيضا ، إلا مع الابتداء بواحدة فيجب
التسوية انتهى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 88 ، الباب 9 الحديث 2 .
( 2 ) الخلاف 4 : 413 ، المسألة 4 .
( 3 ) الغنية : 350 .
( 4 ) الوسائل 15 : 81 ، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 3 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع 2 : 291 .