تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وهل يجب بنفس العقد والتمكين * ( ف‍ ) * يجب * ( للزوجة الواحدة ليلة ) * من أربع * ( وللاثنتين ليلتان وللثلاث ثلاث والفاضل من ) * تمام * ( الأربع ) * ليالي * ( له أن يضعه حيث يشاء ) * في الزوجات كما في المعتبرة ( 1 ) وعليه الإجماع عن الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) أو غيرهن * ( ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة ) * أم يتوقف على الشروع في القسمة فلا تجب إلا للمتعددة خاصة إلا أن ينقضي الدور فحل تركه ؟ قولان . قيل : يبنيان على أن القمسة هل هي حق لهما ابتداء أو للزوج خاصة ؟ والمشهور الأول ، لاشتراك ثمرته وهي الاستيناس ، وللصحيح وغيره : في الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال وللأخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ( 4 ) ، والمحقق والشهيد الثاني على الثاني ، لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة ولأن حق الاستمتاع ليس للزوجات ، ومن ثمة لم يجب على الزوج بذله إذا طلبته ، والجماع لا يجب إلا في كل أربعة أشهر ، وإنما وجب القسمة للمتعددة مع الشروع مراعاة للعدل ، ولظاهر " وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " دلت على أن الواحدة كالأمة لا حق لها في القسمة المعتبرة فيها العدل ، فلو وجبت لها ليلة من الأربع لتساوت غيرها ، وكل من قال بعدم الوجوب للواحدة قال : بعدمه للأزيد أيضا ، إلا مع الابتداء بواحدة فيجب التسوية انتهى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 88 ، الباب 9 الحديث 2 . ( 2 ) الخلاف 4 : 413 ، المسألة 4 . ( 3 ) الغنية : 350 . ( 4 ) الوسائل 15 : 81 ، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 3 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع 2 : 291 .