تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
نعم ليس له الدخول في تلك الليلة على الضرة إلا للضرورة فيما قطع به الأصحاب ، لمنافاته المعاشرة المزبورة . ومن الضرورة عيادتها إذا كانت مريضة ، وقيده في المبسوط ( 1 ) بثقل المرض وإلا لم يجز ، فإن مكث وجب قضاء زمانه ما لم يقصر بحيث لا يعد إقامة عرفا فيأثم خاصة . ثم إطلاق النص والفتاوى بوجوب الليلة وارد مورد الغلبة ، وهي ما يكون معاشه نهارا ، فلو انعكس كالوقاد والحارس والبزار فعماد قسمته النهار خاصة بلا خلاف ، جمعا بين الحقين ، ودفعا للضرر ، والتفاتا إلى قوله تعالى : " وجعلنا الليل والنهار خلفة " ( 2 ) فتأمل . ولو كان مسافرا معه زوجاته فعماد قسمته في حقه وقت النزول ، قليلا كان أم كثيرا ، ليلا أم نهارا ، لبعض ما مر . * ( وإذا اجتمع مع ) * الزوجة * ( الحرة أمة بالعقد ) * الدائم حيث جوزناه * ( فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ) * على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع عن الخلاف ( 3 ) وغيره والنصوص به مستفيضة : ففي الصحيح : إذا كانت تحته أمة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ( 4 ) . ونحوه الموثق ( 5 ) وغيره . وخلاف المفيد حيث نفى القسمة للأمة مع خلوه عن المستند ( 6 ) شاذ ، لا يلتفت إليه ، سيما في مقابلة ما مر من الأدلة . ثم إن التثليث وإن كان يتحقق بتنصيف الليلة للأمة وتتميمها للحرة
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 327 . ( 2 ) الفرقان : 62 . ( 3 ) الخلاف 4 : 411 ، المسألة 3 . ( 4 ) الوسائل 15 : 87 ، الباب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 1 و 4 . ( 5 ) الوسائل 15 : 87 ، الباب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 1 و 4 . ( 6 ) المقنعة : 518 .