* ( و ) * لكن ورد * ( في رواية ) * صحيحة - عمل بها الشيخ في النهاية ( 1 ) ،
وتبعه ابن البراج ( 2 ) - أنه * ( إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت
به أو دخل بها ) * فأفاقت * ( وأقرته كان ماضيا ( 3 ) ) * .
إلا أنها لمخالفتها الأصول القطعية المعتضدة في خصوص المقام بالشهرة
العظيمة لا يجوز التعويل عليها في مقابلتها وتخصيصها بها ، مع أن المذكور
فيها الإنكار بعد الإفاقة ، الملازم لعدم الرضا بالصحة نعم تضمنت الإقامة معه
بعده لمظنة ( 4 ) اللزوم ، إلا أنها مع عدم معلومية كونها الرضا المعتبر غير نافعة
بعد الإنكار فلا يمكن الإلحاق بالفضولي من هذا الوجه أيضا . فطرحها رأسا
أو حملها على ما في المختلف ( 5 ) وغيره - وإن بعد - متعين .
* ( الثانية : لا يشترط ) * في صحة العقد * ( حضور شاهدين ) * عدلين
مطلقا ، دائما كان العقد ، أو منقطعا ، تحليلا ، أو ملكا ، لعموم بعض النصوص ،
مع الإجماع فيما عدا الأول .
ولا ينافيه اختصاص الباقي أو التخصيص فيها بالأول ، لوروده في مقام
الرد على جمهور الجمهور المعتبرين له فيه ، فلا عبرة بمفهومه لو كان .
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعا ، بل حكي
صريحا عن الانتصار ( 6 ) والناصريات ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 )
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 317 .
( 2 ) المهذب 2 : 196 .
( 3 ) الوسائل 14 : 221 ، الباب 14 ، من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 1 نقلا بالمعنى .
( 4 ) في المطبوع بدل " لمظنة " : مظنة .
( 5 ) المختلف 7 : 115 .
( 6 ) الإنتصار : 281 ، المسألة 157 .
( 7 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 246 ، المسألة 150 .
( 8 ) الخلاف 4 : 261 ، المسألة 13 .
( 9 ) الغنية : 345 .
( 10 ) السرائر 2 : 550 .