والتذكرة ( 1 ) ، والنصوص به مستفيضة منها الحسان ، بل الصحاح على الصحيح
والموثقان :
ففي الحسن : في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس ( 2 ) .
خلافا للحسن ، فاشترطه ( 3 ) ، للخبر : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي
وشاهدين ( 4 ) .
وهو مع ضعفه سندا وقصوره عن المقاومة لما تقدم عددا واعتبارا ،
محمول على التقية ، ويؤيده كونه مكاتبة ، مع إشعار متنه بذلك أيضا ،
كتصريح غيره به ، كالموثق وغيره .
نعم يستحب ذلك لدفع التهمة وتحقق النسب والميراث والقسم
والنفقات ، وبه بعض المعتبرة .
* ( ولا ) * حضور * ( ولي ) * مطلقا * ( إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على
الأصح ) * الأشهر ، كما يأتي .
* ( الثالثة : لو ادعى ) * رجل * ( زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته ) *
فمع عدم البينة منهما والدخول بالمدعية الحكم له في قطع دعواها مع
اليمين ، وكذلك معه على الأظهر ، لترجيح الأصل على الظاهر . ولها مع الرد ،
فتحلف على الدعوى وعلى نفي العلم بما ادعى . وكذا الحكم له مع
اختصاص البينة به فيحلف معها .
وقيل : بعدم لزومه ( 5 ) وهو مشكل .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 571 س 19 .
( 2 ) الوسائل 14 : 67 ، الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4 .
( 3 ) كما في المختلف 7 : 101 .
( 4 ) الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 11 .
( 5 ) لم نعثر عليه .