تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
فخصه به عليهما ( 1 ) . وجعله بعضهم احتمالا ( 2 ) . ولهم على ذلك وجوه اعتبارية ، لا تنهض حجة في مقابلة الرواية . * ( ولو كان ) * المهر * ( تعليم صنعة أو علم ) * مثلا * ( و ) * طلقها قبل الدخول بعد أن * ( علمها ) * إياهما كملا * ( رجع ) * عليها * ( بنصف أجرته ) * المثلية ، لتعذر الرجوع بعين ما فرض ، فيكون كالتالف في يدها . ولو كان قبل التعليم رجعت هي عليه في نصف الأجرة في تعليم الصنعة قطعا ، لعدم إمكان تعليمها نصفها ، لعدم وقوفه على حد ، وهو الواجب لها بالطلاق خاصة قطعا . وكذا في تعليم السورة أيضا إن استلزم المحرم شرعا ، وإلا فعليه تعليم نصفها ، لإمكان استيفاء عين الحق ، مع عدم المانع منه حينئذ أصلا . * ( ولو أبرأته من ) * جميع * ( الصداق ) * المسمى لها * ( رجع ) * عليها * ( بنصفه ) * لو طلقها قبل الدخول . وكذا لو وهبته إياه مطلقا قبضته أم لا إجماعا في الأخير كما عن المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) ، وعلى الأظهر الأشهر فيهما ، بل كاد أن يكون إجماعا ، لأنها حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا تاما ، وما يرجع إليه بالطلاق ملك جديد ، ولهذا كان نماؤه لها ، فإذا طلقها رجع عليها بنصفه ، كما لو صادفها قد أتلفته فإن تصرفها فيه بالإبراء بمنزلة الإتلاف ، فيرجع بنصفه . خلافا للمبسوط ( 5 ) والجواهر ( 6 ) والقواعد ( 7 ) ، فاحتملوا العدم في صورة الإبراء ، لأنها لم تأخذ منه مالا ولا نقلت إليه الصداق ، لأن الإبراء إسقاط
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 237 . ( 2 ) القواعد 2 : 42 س 21 . ( 3 ) المبسوط 4 : 308 . ( 4 ) الخلاف 4 : 391 ، المسألة 35 . ( 5 ) المبسوط 4 : 312 . ( 6 ) جواهر الفقه : 177 ، المسألة 630 . ( 7 ) القواعد 2 : 43 س 12 .
رياض المسائل — صفحة 442 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي