تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
برئ ذمته من نصف المسمى إن كان دينا و * ( رجع بالنصف إن كان أقبضها ) * واستقر ملكه عليه ، قلنا بتملكها الجميع بالعقد أم النصف خاصة إجماعا ونصا كما مضى إن كان عينا دفعه إليها * ( أو طالبت ) * مطلقا * ( بالنصف إن لم يكن أقبضها ) * . * ( ولا يستعيد ) * منها * ( الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق متصلا كان كالسمن ) * على الأصح الأشهر . خلافا للمبسوط ( 1 ) ، فيستعيده هنا . ويدفعه - مضافا إلى ظاهر الآية " فنصف ما فرضتم " ( 2 ) ، بناء على مغايرة العين الزائدة للمفروضة - خصوص بعض المعتبرة : في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر إلى زيادة أو نقصان ( 3 ) . وقصور - السند لو كان - منجبر بالشهرة بين الأعيان . * ( أو منفصلا كالولد ) * كل ذا بناء على ما مر من تملكها الجميع بنفس العقد ، وبخصوصه الموثق المتقدم ثمة . ولا يعارضه الصحيح المتقدم أيضا ، لما عرفت ، وفي الخبر السابق تأييد لما ذكرنا : فتأمل جدا . فتوقف بعض من تأخر ( 4 ) ليس في محله قطعا . ثم إن ذا إذا وجده باقيا وإن وجده تالفا أو منتقلا عن ملكها فله نصف مثله إن كان مثليا ، أو قيمته على الأظهر ، أو نصف قيمة المهر على الأشهر إن كان قيميا . ثم إن اتفقت القيمة وإلا فله الأقل من حين العقد إلى حين التسليم ،
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 276 و 277 . ( 2 ) البقرة : 237 . ( 3 ) الوسائل 15 : 44 ، الباب 34 من أبواب المهور الحديث 2 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 182 س 18 .
رياض المسائل — صفحة 440 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي