برئ ذمته من نصف المسمى إن كان دينا و * ( رجع بالنصف إن كان
أقبضها ) * واستقر ملكه عليه ، قلنا بتملكها الجميع بالعقد أم النصف خاصة
إجماعا ونصا كما مضى إن كان عينا دفعه إليها * ( أو طالبت ) * مطلقا
* ( بالنصف إن لم يكن أقبضها ) * .
* ( ولا يستعيد ) * منها * ( الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق
متصلا كان كالسمن ) * على الأصح الأشهر .
خلافا للمبسوط ( 1 ) ، فيستعيده هنا .
ويدفعه - مضافا إلى ظاهر الآية " فنصف ما فرضتم " ( 2 ) ، بناء على
مغايرة العين الزائدة للمفروضة - خصوص بعض المعتبرة : في الرجل يتزوج
المرأة على وصيف فكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال :
عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر إلى زيادة أو نقصان ( 3 ) . وقصور -
السند لو كان - منجبر بالشهرة بين الأعيان .
* ( أو منفصلا كالولد ) * كل ذا بناء على ما مر من تملكها الجميع بنفس
العقد ، وبخصوصه الموثق المتقدم ثمة . ولا يعارضه الصحيح المتقدم أيضا ،
لما عرفت ، وفي الخبر السابق تأييد لما ذكرنا : فتأمل جدا . فتوقف بعض من
تأخر ( 4 ) ليس في محله قطعا .
ثم إن ذا إذا وجده باقيا وإن وجده تالفا أو منتقلا عن ملكها فله نصف
مثله إن كان مثليا ، أو قيمته على الأظهر ، أو نصف قيمة المهر على الأشهر إن
كان قيميا .
ثم إن اتفقت القيمة وإلا فله الأقل من حين العقد إلى حين التسليم ،
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 276 و 277 .
( 2 ) البقرة : 237 .
( 3 ) الوسائل 15 : 44 ، الباب 34 من أبواب المهور الحديث 2 .
( 4 ) كفاية الأحكام : 182 س 18 .