تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وعلى تقدير التمامية فلا يعارض شيئا من الأدلة الماضية ، سيما الموثقة المتقدمة النافية لما اعتبره صريحا . وبالجملة فهو شاذ لا وجه له بالمرة . * ( الثاني : قيل ) * كما عن المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والجامع ( 4 ) والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) وعليه حكى الشهرة جماعة وفي الأخيرين الإجماع : إنه * ( إذا ) * تزوجها و * ( لم يسم لها مهرا وقدم إليها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرها ما لم يشترط ) * قبل الدخول أن المهر * ( غيره ) * بكونه بعض المهر أو مبائنا له . وحجتهم عليه مع مخالفته الأصول المقررة وإطلاق المعتبرة المصرحة بثبوت مهر المثل للمفوضة بعد المواقعة غير واضحة ، سوى حكاية الإجماع السابقة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، وإطلاق النصوص المتقدمة بسقوط المهر بعد المواقعة ، خرج عنها غير المرأة المزبورة بالأدلة وبقيت هي فيها مندرجة . فيخص بذلك ما تقدم من الأدلة ، مع إمكان التأمل في شمول إطلاق المعتبرة السابقة لمثل هذه الصورة . وتوقف فيه جماعة مختلفين في حكمها ، فبين من جمد على الأصول وأثبت مهر المثل كما في المعتبرة ، وبين من فصل بالعادة وحكم بالسقوط بدفع الشئ قبل الدخول إن استقرت على تقديم المهر عليه على ما في سابق الزمان ، وعدمه إن استقرت على العدم ، كما استقرت عليه الآن . كل ذا إذا لم يتفقا على فرضه مهرا ، وإلا فلا شئ لها قولا واحدا جدا . * ( الثالث : إذا طلق ) * الزوجة * ( قبل الدخول ) * وكان قد سمى لها مهرا
هامش
( 1 ) المقنعة : 509 . ( 2 ) النهاية 2 : 321 . ( 3 ) المراسم : 152 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 441 . ( 5 ) الغنية : 348 . ( 6 ) السرائر 2 : 581 .