وعلى تقدير التمامية فلا يعارض شيئا من الأدلة الماضية ، سيما الموثقة
المتقدمة النافية لما اعتبره صريحا .
وبالجملة فهو شاذ لا وجه له بالمرة .
* ( الثاني : قيل ) * كما عن المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والجامع ( 4 )
والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) وعليه حكى الشهرة جماعة وفي الأخيرين الإجماع :
إنه * ( إذا ) * تزوجها و * ( لم يسم لها مهرا وقدم إليها شيئا قبل الدخول كان
ذلك مهرها ما لم يشترط ) * قبل الدخول أن المهر * ( غيره ) * بكونه بعض
المهر أو مبائنا له .
وحجتهم عليه مع مخالفته الأصول المقررة وإطلاق المعتبرة المصرحة
بثبوت مهر المثل للمفوضة بعد المواقعة غير واضحة ، سوى حكاية الإجماع
السابقة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، وإطلاق النصوص المتقدمة بسقوط المهر
بعد المواقعة ، خرج عنها غير المرأة المزبورة بالأدلة وبقيت هي فيها
مندرجة . فيخص بذلك ما تقدم من الأدلة ، مع إمكان التأمل في شمول
إطلاق المعتبرة السابقة لمثل هذه الصورة .
وتوقف فيه جماعة مختلفين في حكمها ، فبين من جمد على الأصول
وأثبت مهر المثل كما في المعتبرة ، وبين من فصل بالعادة وحكم بالسقوط
بدفع الشئ قبل الدخول إن استقرت على تقديم المهر عليه على ما في
سابق الزمان ، وعدمه إن استقرت على العدم ، كما استقرت عليه الآن .
كل ذا إذا لم يتفقا على فرضه مهرا ، وإلا فلا شئ لها قولا واحدا جدا .
* ( الثالث : إذا طلق ) * الزوجة * ( قبل الدخول ) * وكان قد سمى لها مهرا
هامش
( 1 ) المقنعة : 509 .
( 2 ) النهاية 2 : 321 .
( 3 ) المراسم : 152 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 441 .
( 5 ) الغنية : 348 .
( 6 ) السرائر 2 : 581 .