تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
وليس مع قصور السند نصا ، ولا خلاف فيما تضمنته من الأحكام . نعم ربما أشعر بعض عباراته المتقدمة : ك‍ " تقدمت على ذلك " و " ماتت المدبرة " به . وفي الاستناد إلى مثله نظر ، سيما في مقابلة ما دل على أن التدبير وصية تبطل بنحو هذا التصرف ، كما هو الأشهر . * ( و ) * لذا * ( قيل ) * كما عن الحلي ( 1 ) وتبعه الأكثر بل عليه كافة المتأخرين : إنه * ( يبطل التدبير بجعلها مهرا ، وهو أشبه ) * لما مر . نعم يتجه الأول على القول بعدم تملكها بالعقد جميع المهر ، وإنما لها منه النصف ، مع احتمال الثاني حينئذ أيضا ، بناء على وجود العقد الدال على الرجوع ، كما لو وهب الموصى به قبل الإقباض . فتأمل . * ( الخامس : لو أعطاها عوض المهر ) * المسمى * ( متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ) * آخر * ( ثم طلق ) * قبل الدخول * ( رجع بنصف ) * مثل * ( المسمى ) * أو قيمته * ( دون ) * نصف نفس المسمى و * ( العوض ) * . أما الأول : فلانتقاله إليه بالمعاوضة الجديدة ، فيكون بها كالعين التالفة أو الموهوبة له أو لغيره ، بمعاوضة أو غير معاوضة . وأما الثاني : فلأن المستحق بالطلاق نصف المفروض والعوض غيره ، فليس له الرجوع في نصفه أو إجباره عليه ، وللصحيح : عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ؟ قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 588 . ( 2 ) الوسائل 15 : 35 ، الباب 24 من أبواب المهور الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 445 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي