تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
إلى حقها منه ، كما لو وهبته لغيره فإنهما سواء ، كما في الصحيح المتقدم . وفيه قول بالرجوع بنصفه وقيمة الربع ، بناء على شيوع نصفهما في تمام العين وشيوع النصف الموهوب أيضا ، فتعلق الهبة بنصفي النصيبين فالنصف الباقي بمنزلة التالف نصفه وبقي نصفه . وعن المبسوط ( 1 ) احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصة ، لأنه لما تعلقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلقت بنصفي النصيبين ، فإنما ملك من نصيبها النصف وهو الربع واستعجل نصف نصيب نفسه ، وإنما بقي له النصف الآخر من نصيبه وهو الربع . * ( الرابع : لو أمهرها ) * أمة * ( مدبرة ) * أو عبدا كذلك ، واقتصر عليها تبعا للرواية * ( ثم طلق ) * قبل الدخول * ( صارت بينهما نصفين ) * فيتناوبان في خدمتها فيوم له ويوم لها بلا خلاف في ذلك . ولكن في بطلان التدبير فتملك الزوجة رقبتها ولو بعد موت السيد أو العدم فحرة بعد السبب وإنما ينصرف الأمهار إلى الخدمة خاصة ، قولان . فعن النهاية ( 2 ) والمهذب ( 3 ) الثاني ، لتوقف البطلان على صريح الرجوع . وفيه نظر . وللخبر : عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة يوم في الخدمة ، ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة ، قيل له : إن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركته للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 310 . ( 2 ) النهاية 2 : 327 . ( 3 ) المهذب 2 : 206 . ( 4 ) الوسائل 15 : 34 ، الباب 23 من أبواب المهور الحديث 1 .