لحدوث الزيادة في ملكها ، فلا سبيل له عليها لو اختص النقص بحين العقد ،
ولضمانه الناقص منه قبل القبض ، فلا يضمنها ما هو من ضمانه لو انعكس ،
وإن وجده معيبا رجع في نصف العين مع الأرش على الأظهر .
خلافا للأشهر ، فيتخير الزوج بين الرجوع بنصف القيمة وبين أخذ نصف
العين من غير أرش . وفيه قول آخر مشارك له في الضعف ، بل وأمر .
ولو نقصت القيمة للسوق فله نصف العين خاصة ، كصورة الزيادة ،
وهي باقية .
ولو زادت زيادة متصلة عينا كانت أو صفة ، تخيرت بين دفع نصف
العين الزائدة ونصف قيمتها مجردة عن الزيادة على أظهر الأقوال وأشهرها
في المسألة .
ولو اختارت الأول وجب على الزوج القبول في أظهر الوجهين . وكذا
لو تغيرت في يدها بما أوجب زيادة القيمة ، كصياغة الفضة وخياطة الثوب .
ويجبر على العين لو بذلتها في الأول ، لقبول الفضة ما يريده منها دون
الثوب ، إلا أن يكون مفصولا على ذلك الوجه قبل دفعه إليها من دون تصرفها
فيه بما لا يتأتى معه حصول مقصوده .
* ( ولو كان النماء موجودا حال العقد رجع بنصفه ) * أيضا * ( كالحمل ) *
مع دخوله في المهر بالشرط أو التبع مطلقا ، حصل الوضع بعد الطلاق أم قبله
على الأصح ، لإطلاق الموثق ( 1 ) برجوعها إلى نصف الأولاد بعد حمل
الأمهات بها عنده .
خلافا لبعضهم ( 2 ) ، فخصه بالأول على الثاني خاصة دون الأول . ولآخر
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 43 ، الباب 34 من أبواب المهور الحديث 1 .
( 2 ) التنقيح 3 : 236 .