تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
لحدوث الزيادة في ملكها ، فلا سبيل له عليها لو اختص النقص بحين العقد ، ولضمانه الناقص منه قبل القبض ، فلا يضمنها ما هو من ضمانه لو انعكس ، وإن وجده معيبا رجع في نصف العين مع الأرش على الأظهر . خلافا للأشهر ، فيتخير الزوج بين الرجوع بنصف القيمة وبين أخذ نصف العين من غير أرش . وفيه قول آخر مشارك له في الضعف ، بل وأمر . ولو نقصت القيمة للسوق فله نصف العين خاصة ، كصورة الزيادة ، وهي باقية . ولو زادت زيادة متصلة عينا كانت أو صفة ، تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة ونصف قيمتها مجردة عن الزيادة على أظهر الأقوال وأشهرها في المسألة . ولو اختارت الأول وجب على الزوج القبول في أظهر الوجهين . وكذا لو تغيرت في يدها بما أوجب زيادة القيمة ، كصياغة الفضة وخياطة الثوب . ويجبر على العين لو بذلتها في الأول ، لقبول الفضة ما يريده منها دون الثوب ، إلا أن يكون مفصولا على ذلك الوجه قبل دفعه إليها من دون تصرفها فيه بما لا يتأتى معه حصول مقصوده . * ( ولو كان النماء موجودا حال العقد رجع بنصفه ) * أيضا * ( كالحمل ) * مع دخوله في المهر بالشرط أو التبع مطلقا ، حصل الوضع بعد الطلاق أم قبله على الأصح ، لإطلاق الموثق ( 1 ) برجوعها إلى نصف الأولاد بعد حمل الأمهات بها عنده . خلافا لبعضهم ( 2 ) ، فخصه بالأول على الثاني خاصة دون الأول . ولآخر
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 43 ، الباب 34 من أبواب المهور الحديث 1 . ( 2 ) التنقيح 3 : 236 .