موجب للجميع ، فينتفي إرادته . وهو منحصر في الأمرين إجماعا ، والنصوص
المعتبرة به مستفيضة :
منها الموثقات المستفيضة المصرحة بأنه لا يوجب المهر إلا الوقاع في
الفرج أصرحها الموثق : عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا
ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا
الوقاع في الفرج ( 1 ) .
ومنها الصحيح : عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو
تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه ، فقال : هاتان ينظر
إليهن من يوثق به من النساء ، فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق
الذي فرض لها ( 2 ) ، الخبر .
ويؤيدها المعتبرة ( 3 ) في العنن الدالة على أنه ينظر سنة فإن وقع بها ،
وإلا فسخت نكاحه ، ولها نصف المهر مع تحقق الخلوة في السنة ، وغيرها من
المقدمات .
خلافا للصدوق ( 4 ) ، فأوجب بها مطلقا ، للنصوص المستفيضة . وكلها
قاصرة الأسانيد .
أجودها الموثق : عن المهر متى يجب ؟ قال : إذا أرخيت الستور وأجيف
الباب ، وقال : إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ( عليه السلام ) وإن
نفسي طاقت إليها فنهاني أبي ، فقال : لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة
وإني أبيت إلا أن أفعل ، فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 67 ، الباب 55 من أبواب المهور الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 70 ، الباب 57 الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .
( 4 ) المقنع : 327 .