تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
موجب للجميع ، فينتفي إرادته . وهو منحصر في الأمرين إجماعا ، والنصوص المعتبرة به مستفيضة : منها الموثقات المستفيضة المصرحة بأنه لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج أصرحها الموثق : عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع في الفرج ( 1 ) . ومنها الصحيح : عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه ، فقال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء ، فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ( 2 ) ، الخبر . ويؤيدها المعتبرة ( 3 ) في العنن الدالة على أنه ينظر سنة فإن وقع بها ، وإلا فسخت نكاحه ، ولها نصف المهر مع تحقق الخلوة في السنة ، وغيرها من المقدمات . خلافا للصدوق ( 4 ) ، فأوجب بها مطلقا ، للنصوص المستفيضة . وكلها قاصرة الأسانيد . أجودها الموثق : عن المهر متى يجب ؟ قال : إذا أرخيت الستور وأجيف الباب ، وقال : إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ( عليه السلام ) وإن نفسي طاقت إليها فنهاني أبي ، فقال : لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وإني أبيت إلا أن أفعل ، فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 67 ، الباب 55 من أبواب المهور الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 70 ، الباب 57 الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 4 ) المقنع : 327 .