جماعة من الأصحاب بها كالشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) والكيدري ( 3 ) وجماعة من
المتأخرين .
* ( ولا يسقط ) * شئ من المهر ، عاجلا كان أم آجلا * ( معه ) * أي
الدخول * ( لو لم تقبض ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن ظاهر
الانتصار ( 4 ) ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص المعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل
أن يعطيها شيئا ، قال : يقدم إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض
إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس ( 5 ) .
والموثق : عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ،
قال : لا بأس ، إنما هو دين عليه لها ( 6 ) . ونحوه الموثق الآخر ( 7 ) ، والمرسل
كالصحيح ( 8 ) ، وغيرهما ( 9 ) .
خلافا للحلبي كما حكي ، فأسقط بالدخول ، سواء قبضت منه شيئا أم
لا ، طالت مدتها أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب ، للصحاح المستفيضة ( 10 ) .
وأولت بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة .
منها حملها على ما إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وساق إليها شيئا
ودخل ولم تعترض فيكون ذلك مهرها ، كما يأتي .
ومنها حملها على قبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا .
وفي المختلف جعل منشأ الحكم العادة بتقديم المهر كما كانت في
السالف ، قال : والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 323 .
( 2 ) المهذب 2 : 204 .
( 3 ) إصباح الشيعة : 425 .
( 4 ) الإنتصار : 387 .
( 5 ) الوسائل 15 : 13 ، الباب 8 من أبواب المهور 1 و 2 و 10 و 9 و 12 .
( 6 ) الوسائل 15 : 13 ، الباب 8 من أبواب المهور 1 و 2 و 10 و 9 و 12 .
( 7 ) الوسائل 15 : 13 ، الباب 8 من أبواب المهور 1 و 2 و 10 و 9 و 12 .
( 8 ) الوسائل 15 : 13 ، الباب 8 من أبواب المهور 1 و 2 و 10 و 9 و 12 .
( 9 ) الوسائل 15 : 13 ، الباب 8 من أبواب المهور 1 و 2 و 10 و 9 و 12 .
( 10 ) الكافي في الفقه : 294 .