تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
جماعة من الأصحاب بها كالشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) والكيدري ( 3 ) وجماعة من المتأخرين . * ( ولا يسقط ) * شئ من المهر ، عاجلا كان أم آجلا * ( معه ) * أي الدخول * ( لو لم تقبض ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن ظاهر الانتصار ( 4 ) ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص المعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ، قال : يقدم إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس ( 5 ) . والموثق : عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ، قال : لا بأس ، إنما هو دين عليه لها ( 6 ) . ونحوه الموثق الآخر ( 7 ) ، والمرسل كالصحيح ( 8 ) ، وغيرهما ( 9 ) . خلافا للحلبي كما حكي ، فأسقط بالدخول ، سواء قبضت منه شيئا أم لا ، طالت مدتها أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب ، للصحاح المستفيضة ( 10 ) . وأولت بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة . منها حملها على ما إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وساق إليها شيئا ودخل ولم تعترض فيكون ذلك مهرها ، كما يأتي . ومنها حملها على قبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا . وفي المختلف جعل منشأ الحكم العادة بتقديم المهر كما كانت في السالف ، قال : والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 323 . ( 2 ) المهذب 2 : 204 . ( 3 ) إصباح الشيعة : 425 . ( 4 ) الإنتصار : 387 . ( 5 ) الوسائل 15 : 13 ، الباب 8 من أبواب المهور 1 و 2 و 10 و 9 و 12 . ( 6 ) الوسائل 15 : 13 ، الباب 8 من أبواب المهور 1 و 2 و 10 و 9 و 12 . ( 7 ) الوسائل 15 : 13 ، الباب 8 من أبواب المهور 1 و 2 و 10 و 9 و 12 . ( 8 ) الوسائل 15 : 13 ، الباب 8 من أبواب المهور 1 و 2 و 10 و 9 و 12 . ( 9 ) الوسائل 15 : 13 ، الباب 8 من أبواب المهور 1 و 2 و 10 و 9 و 12 . ( 10 ) الكافي في الفقه : 294 .