وبموت الزوج على الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الناصريات ( 1 ) ،
للأصل ، ومفهوم الكتاب ، وعموم " وآتوا النساء صدقاته " ( 2 ) ، والمستفيضة :
منها الصحيح : في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض
لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث ( 3 ) ، الخبر . ونحوه
الصحيح ( 4 ) الآخر ، والموثقان ( 5 ) ، وغيرهما ( 6 ) .
خلافا للمحكي عن صريح المقنع ( 7 ) ، فكالطلاق ، وهو ظاهر
الكافي ( 8 ) ، والفقيه ( 9 ) ، بل حكى عليه بعض المتأخرين ( 10 ) الشهرة بين قدماء
الطائفة ، واختاره من المتأخرين جماعة ، وعليه تدل المستفيضة الأخرى
التي كادت تبلغ التواتر ، بل لا يبعد أن تكون متواترة وأكثرها معتبرة
الأسانيد .
ففي الصحيح : في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها
نصف المهر ( 11 ) ، الخبر .
والصحيح : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض
لها ولها الميراث ( 12 ) .
والصحيح : عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن
يدخل بها ، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ( 13 ) .
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 248 س 8 .
( 2 ) النساء : 4 .
( 3 ) الوسائل 15 : 76 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 21 و 23 و 24 .
( 4 ) الوسائل 15 : 76 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 21 و 23 و 24 .
( 5 ) الوسائل 15 : 76 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 21 و 23 و 24 .
( 6 ) المصدر السابق : 70 ، الباب 57 .
( 7 ) المقنع : 358 .
( 8 ) الكافي 6 : 120 ، الحديث 11 .
( 9 ) الفقيه 3 : 507 ، الحديث 4780 .
( 10 ) كفاية الأحكام : 183 س 22 .
( 11 ) الوسائل 15 : 71 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 1 و 6 .
( 12 ) الوسائل 15 : 71 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 1 و 6 .
( 13 ) المصدر السابق : الحديث 7 .