تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وبموت الزوج على الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الناصريات ( 1 ) ، للأصل ، ومفهوم الكتاب ، وعموم " وآتوا النساء صدقاته " ( 2 ) ، والمستفيضة : منها الصحيح : في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث ( 3 ) ، الخبر . ونحوه الصحيح ( 4 ) الآخر ، والموثقان ( 5 ) ، وغيرهما ( 6 ) . خلافا للمحكي عن صريح المقنع ( 7 ) ، فكالطلاق ، وهو ظاهر الكافي ( 8 ) ، والفقيه ( 9 ) ، بل حكى عليه بعض المتأخرين ( 10 ) الشهرة بين قدماء الطائفة ، واختاره من المتأخرين جماعة ، وعليه تدل المستفيضة الأخرى التي كادت تبلغ التواتر ، بل لا يبعد أن تكون متواترة وأكثرها معتبرة الأسانيد . ففي الصحيح : في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ( 11 ) ، الخبر . والصحيح : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث ( 12 ) . والصحيح : عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ( 13 ) .
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 248 س 8 . ( 2 ) النساء : 4 . ( 3 ) الوسائل 15 : 76 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 21 و 23 و 24 . ( 4 ) الوسائل 15 : 76 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 21 و 23 و 24 . ( 5 ) الوسائل 15 : 76 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 21 و 23 و 24 . ( 6 ) المصدر السابق : 70 ، الباب 57 . ( 7 ) المقنع : 358 . ( 8 ) الكافي 6 : 120 ، الحديث 11 . ( 9 ) الفقيه 3 : 507 ، الحديث 4780 . ( 10 ) كفاية الأحكام : 183 س 22 . ( 11 ) الوسائل 15 : 71 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 1 و 6 . ( 12 ) الوسائل 15 : 71 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 1 و 6 . ( 13 ) المصدر السابق : الحديث 7 .