قوله : " فإنه أقرب للتقوى " ، ولعله عوض عن أجرة الأرض . ولا بأس به ،
تفاديا عن الطرح .
وعلى المختار لها التصرف قبل القبض ، للأصل ، ولعموم ما دل على
تسلط الملاك على أموالهم .
خلافا للخلاف ، لعدم الدليل عليه ، لعدم النص ، واختصاص الإجماع بما
بعد القبض ( 1 ) ، وللنهي عن بيع ما لم يقبض ( 2 ) .
وضعفه ظاهر ، لوجود الدليل ، ولا أقل من الأصل كما قيل ( 3 ) ،
واختصاص النهي بمن اشترى ثم باع ، مع أنه أخص من المدعى .
* ( وينتصف بالطلاق ) * بالنص ، والوفاق ، والأول متواتر معتضد بنص
الكتاب " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
فنصف ما فرضتم " ( 4 ) .
* ( ويستقر ) * الجميع بأحد أمور أربعة : * ( بالدخول ، وهو الوطء قبلا
أو دبرا ) * إجماعا ، كما في الروضة ( 5 ) ، وكلام جماعة ، والنصوص به
مستفيضة مر بعضها وفي الصحيح : إذا أدخله وجب الغسل والمهر ( 6 ) . ونحوه
في عدة من المعتبرة ( 7 ) .
وبردة الزوج عن فطرة على الأشهر الأقوى ، لثبوته بالعقد فوجب الحكم
باستمراره إلى ظهور المسقط ، وليس .
وإلحاقه بالطلاق قياس باطل بالاتفاق .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 370 ، المسألة 7 .
( 2 ) الوسائل 12 : 382 ، الباب 10 من أبواب أحكام العقود الحديث 6 .
( 3 ) قاله في نهاية المرام 1 : 385 .
( 4 ) البقرة : 237 .
( 5 ) الروضة 5 : 353 .
( 6 ) الوسائل 1 : 469 ، 470 ، الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 8 .
( 7 ) الوسائل 1 : 469 ، 470 ، الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 8 .