تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
قوله : " فإنه أقرب للتقوى " ، ولعله عوض عن أجرة الأرض . ولا بأس به ، تفاديا عن الطرح . وعلى المختار لها التصرف قبل القبض ، للأصل ، ولعموم ما دل على تسلط الملاك على أموالهم . خلافا للخلاف ، لعدم الدليل عليه ، لعدم النص ، واختصاص الإجماع بما بعد القبض ( 1 ) ، وللنهي عن بيع ما لم يقبض ( 2 ) . وضعفه ظاهر ، لوجود الدليل ، ولا أقل من الأصل كما قيل ( 3 ) ، واختصاص النهي بمن اشترى ثم باع ، مع أنه أخص من المدعى . * ( وينتصف بالطلاق ) * بالنص ، والوفاق ، والأول متواتر معتضد بنص الكتاب " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ( 4 ) . * ( ويستقر ) * الجميع بأحد أمور أربعة : * ( بالدخول ، وهو الوطء قبلا أو دبرا ) * إجماعا ، كما في الروضة ( 5 ) ، وكلام جماعة ، والنصوص به مستفيضة مر بعضها وفي الصحيح : إذا أدخله وجب الغسل والمهر ( 6 ) . ونحوه في عدة من المعتبرة ( 7 ) . وبردة الزوج عن فطرة على الأشهر الأقوى ، لثبوته بالعقد فوجب الحكم باستمراره إلى ظهور المسقط ، وليس . وإلحاقه بالطلاق قياس باطل بالاتفاق .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 370 ، المسألة 7 . ( 2 ) الوسائل 12 : 382 ، الباب 10 من أبواب أحكام العقود الحديث 6 . ( 3 ) قاله في نهاية المرام 1 : 385 . ( 4 ) البقرة : 237 . ( 5 ) الروضة 5 : 353 . ( 6 ) الوسائل 1 : 469 ، 470 ، الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 8 . ( 7 ) الوسائل 1 : 469 ، 470 ، الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 8 .