تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
حيث لم يتعين غيره ، ولأن المهر مذكور غايته أنه مجهول ، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل . وهو مع أنه غير مسموع في مقابلة النص الصحيح مجاب . فالأول : بعدم تحقق الدخول الموجب للعوض والثاني : بأنه عين الدعوى ، فكيف يجعل دليلا ؟ ! ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه وعدمه ، عملا بإطلاق النص ، مع عدم القائل بالفرق . ولو مات المحكوم عليه وحده فللحاكم الحكم بلا خلاف أجده ، لإطلاق النص بثبوت الحكم له ، مع عدم اشتراط حضور المحكوم عنده ، والتفويض إليه قد لزم بالعقد بالضرورة ، فلا يبطل بموت المحكوم عليه البتة ، ولأصالة بقائه . والنص لا يعارضه . وأما الصحيح - : في رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق وهي ترث ( 1 ) - فمع قطع النظر عما يلحق سنده من النظر شاذ ، لا يمكن التعويل عليه ولا العمل ، سيما في مقابلة ما مر . ولو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول ثبت مهر المثل ، لأنه الأصل حيث لم يكن المهر ، وبه صرح المفلح الصيمري ( 2 ) من غير نقل خلاف ، ولم يتعرض له الباقون . ولو مات المحكوم حينئذ ألزم الحاكم بالحكم ، فإن كانت المرأة لا تتجاوز السنة ، وإلا فللزوج الحكم بما شاء ، لما مضى . * ( الطرف الثالث : في الأحكام ) * المتعلقة بالمهر . * ( وهي عشرة ) * : * ( الأول : تملك المرأة المهر ) * جميعه * ( بالعقد ) * وإن لم يستقر التملك
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 32 ، الباب 21 من أبواب المهور الحديث 3 . ( 2 ) غاية المرام : 124 س 22 .