تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
والثاني في المسالك والروضة ( 1 ) وجماعة . وما استضعف به دلالة الخبر بظهور أن النشر على ترتيب اللف فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه خاصة ، واختصاص الجواب فيه بموت الزوج ، إذ مع موتها ليس لها ميراث ، ولا يتم المقايسة بإيجاب المتعة لها والميراث له . مندفع . فالأول : بفقد الوجه ، لثبوت المتعة بموت المحكوم خاصة مع بقاء الحاكم ، مع أنه انعقد النكاح بحكمه ، فله الحكم مع بقائه ، كما يأتي ، ولا أثر لموت المحكوم عليه . كيف وقد نص في الخبر بعد ما ذكر على أن له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية ، بخلاف الموت ، فثبوت الحكم له هنا ثابت بالأولوية ، فلا بد من الحمل على موت الحاكم ، جمعا بين طرفيه وبينه وبين الأصول . والثاني : بعدم الفارق بين الموتين ، ويؤيد المذهب أن مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول ، ولم يحصل ، ولا مسمى . ولا يجوز اخلاء النكاح عن مهر فيجب المتعة ، إذ لا رافع . وعن الشيخ في الخلاف ( 2 ) والإسكافي ( 3 ) والحلي ( 4 ) أنه لا شئ لها أصلا ، لاشتراط المثل بالدخول والمتعة بالطلاق . ولا شئ منهما هنا ، مضافا إلى الأصل ، والصحيح حجة على من عدا الحلي ، ومختاره متوجه على مختاره ، أو ثبوت عدم دلالة الصحيح وظهوره . وفي القواعد والمختلف ( 5 ) يثبت لها مهر المثل ، لأنه قيمة المفوض
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 220 ، والروضة 5 : 352 . ( 2 ) الخلاف 4 : 380 ، المسألة 21 . ( 3 ) نقله في المختلف 7 : 147 . ( 4 ) السرائر 2 : 587 . ( 5 ) القواعد 2 : 41 س 4 ، المختلف 7 : 147 ، وفيه خلاف هذه الفتوى قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية .