تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
العصابة على تصحيح رواياتهم . فالسند معتبر غاية الاعتبار ، مع اعتضاده بالشهرة بين الأخيار ، وهي إجماع ، كما حكاه جماعة . فلا وجه للتأمل في المسألة ، مع أن الدليل غير منحصر فيه ، لدلالة الأصل ، والإطلاقات على الأول ، وخصوص ما مضى من الصحيح على الثاني . نعم ربما يشكل الحكم في الأول ، لظاهر الصحيح : عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها يلحق بمهر نسائها ( 1 ) . لكنه شاذ ، ولا عامل به ، مع عدم مقاومته لما مر ، فليحمل على الندب أو ما حمله الشيخ عليه من التفويض إليه على أن يجعله مثل مهر نسائها ( 2 ) . ثم لو طلق قبل الدخول ألزم الحاكم بالحكم ولها نصف ما يحكم به ، لأن ذلك هو الفرض الذي ينتصف به الطلاق ، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أو بعده . وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض واستقر في ذمة الزوج ، ولا خلاف في شئ من ذلك . * ( ولو مات الحاكم ) * منهما * ( قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي ) * في الصحيح ( 3 ) المشار إليها أن * ( لها المتعة ) * دون المهر ، وهو الأشهر الأظهر ، كما عن النهاية ( 4 ) وابن البراج ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) والمقنع ( 7 ) والعلامة ( 8 ) وولده ( 9 ) والشهيد الأول ( 10 ) في النكت وظاهر اللمعة ( 11 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 32 ، الباب 21 من أبواب المهور الحديث 4 . ( 2 ) التهذيب 7 : 366 ، الحديث 1482 . ( 3 ) الوسائل 15 : 32 ، الباب 21 من أبواب المهور الحديث 2 . ( 4 ) النهاية 2 : 324 . ( 5 ) المهذب 2 : 206 . ( 6 ) الوسيلة : 296 . ( 7 ) المقنع : 324 . ( 8 ) التحرير 2 : 36 س 7 . ( 9 ) الإيضاح 3 : 220 . ( 10 ) غاية المراد : 104 س 12 . ( 11 ) اللمعة : 116 .