* ( أو عشرة دنانير فأزيد ) * ، وهي المثاقيل الشرعية ، ولم أجد عليها
مستند سوى إطلاق النص ، مع أن في المرسل السابق : الدار والخادم ، وفي
المعتبرة : منها الموثقان : العبد والأمة ( 1 ) . وليس المذكور منها ، ولعله للتمثيل .
* ( و ) * يمتع * ( الفقير بالخاتم ) * ذهبا كان أو فضة معتدا به عادة .
* ( أو الدرهم ) * كما في المرسل ( 2 ) ، وفي الصحيح : ما أدنى ذلك المتاع
إذا كان معسرا ؟ قال : الخمار وشبهه ( 3 ) ، والموثق : المعسر بالحنطة والزبيب
والثوب والدراهم ( 4 ) . واختلاف هذه المعتبرة منزل على العرف والعادة له
والتمثيل .
* ( و ) * يمتع * ( المتوسط بينهما ) * بما بينهما كخمسة دنانير والثوب
المتوسط ونحو ذلك .
وبالجملة المرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف ، بحسب زمانه ومكانه
وشأنه .
* ( ولو ) * تزوج بمهر مجهول ولكن * ( جعل الحكم ) * والتعيين * ( لأحدهما
في تقدير المهر ) * المذكور * ( صح ) * العقد والتفويض بإجماع الطائفة .
خلافا للعامة ، فجعلوا المهر الواقع على هذا الوجه من قبيل المهر
الفاسد ، وأوجبوا به مهر المثل ( 5 ) .
وهذا هو القسم الثاني من قسمي التفويض ، ويسمى بمفوضة المهر ،
والنصوص بذلك مستفيضة .
ففي الصحيح : في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات
أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ، قلت : فإن
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 56 ، الباب 49 من أبواب المهور الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 3 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 2 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 1 .
( 5 ) الحاوي الكبير 9 : 485 .