تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
العظيمة ، بل عليه الإجماع عن الغنية ( 1 ) ، وهو ظاهر المستفيضة . فالقول باعتبار حالها أيضا ضعيف جدا . ثم إن الأصل يقتضي المصير في المتعة إلى العرف ، ولا ريب في اقتضائه انقسامها بالنظر إليه إلى ثلاثة : متعة يسار ، وتوسط ، وإعسار ، وبه المرسل في الفقيه : أن الغني يمتع بدار أو خادم والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم ( 2 ) ، ونحوه الرضوي : فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم ، كما قال الله عز وجل : " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف " ( 3 ) ، وعليه الشهرة ، بل الإجماع المحكي عن ابن زهرة ( 4 ) . ولا ينافيه الآية والمعتبرة لدخول الواسطة بين الأمرين ، ولذا أن الرضوي مع استناده إلى الآية الشريفة اشتمل على ذكر الثلاثة ، وعين الأصحاب لكل مرتبة ما يليق بها في العرف والعادة . * ( فالغني يمتع ) * بالدابة ، للرضوي ( 5 ) ، وهي الفرس ، والمعتبر منه ما يقع عليه اسمها ، صغيرة كانت أم كبيرة ، برذونا كانت أم عتيقا قاربت قيمة الثوب والعشرة الدنانير أم لا . وفي الخبر المروي عن قرب الإسناد : أن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) كان يمتع بالراحلة ( 6 ) ، ورواه العياشي أيضا بزيادة " يعني حملها الذي عليها " ( 7 ) . وظاهره أن المتعة هو الحمل ، إلا أنه يحتمل كونها من الراوي لا الإمام ( عليه السلام ) . أو * ( بالثوب المرتفع ) * عادة ، ناسبت قيمة قسيميه أم لا .
هامش
( 1 ) الغنية : 349 . ( 2 ) الفقيه 3 : 506 ، الحديث 4776 . ( 3 ) فقه الرضا : 242 . ( 4 ) الغنية : 349 . ( 5 ) فقه الرضا : 242 . ( 6 ) قرب الإسناد : 81 . ( 7 ) العياشي 1 : 124 ، الحديث 400 .