تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
نعم ربما يتوجه إليها القدح بأعميتها من المدعى ، لأنه ثبوت السنة ، مع زيادة مهر المثل عنها ، وإلا فهو الثابت دونها ، ساواها أم نقص عنها . وربما يجبر بالتقييد بالإجماع والجمع بين الروايات . وربما احتمل العمل بالإطلاق هنا ، التفاتا إلى موافقة المستفيضة للعامة . وهو مع مخالفته الإجماع الصريح مقدوح بأولوية موافقة الأصحاب من الموافقة للتقية ، فيترجح جانب الرجحان دون المرجوحية . وربما يستدل للأصحاب في رد الزائد إلى السنة بما مر من الخبر المثبت للسنة فيمن تزوج على السنة ، مكتفيا به عن ذكر المهر بالمرة . وليس بمعتمد ، لظهوره في ثبوتها بمجرد العقد دون الدخول ، وليس من حكم المفوضة ، ولذا فرضه الأصحاب مسألة على حدة . فليس الاستدلال به إلا غفلة واضحة . * ( ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال ) * والعقل والأدب والبكارة وصراحة النسب واليسار وحسن التدبير وكثرة العشائر وعادة نسائها وأمثال ذلك ، والمعتبر في أقاربها من الطرفين على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر المبسوط أن عليه الإجماع ( 1 ) . وهو الحجة فيه ، مع العموم المستفاد من إضافة النساء إليها في النصوص . خلافا للمهذب ( 2 ) والجامع ( 3 ) ، فخصهن بالعصبات مع الإمكان ، وإلا فأطلق ، لعدم اعتبار الأم ، ومن انتسب إليها في الفخر . وفيه نظر . ويعتبر في الأقارب أن يكونوا من أهل بلدها أو بلد لا يخالف عادة بلدها على الأقوى ، لاختلاف البلدان في العادات . * ( و ) * ويعتبر * ( حاله ) * خاصة * ( في المتعة ) * بنص الآية ( 4 ) ، والشهرة
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 299 . ( 2 ) المهذب 2 : 211 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 440 . ( 4 ) البقرة : 236 .