نعم ربما يتوجه إليها القدح بأعميتها من المدعى ، لأنه ثبوت السنة ، مع
زيادة مهر المثل عنها ، وإلا فهو الثابت دونها ، ساواها أم نقص عنها . وربما
يجبر بالتقييد بالإجماع والجمع بين الروايات .
وربما احتمل العمل بالإطلاق هنا ، التفاتا إلى موافقة المستفيضة للعامة .
وهو مع مخالفته الإجماع الصريح مقدوح بأولوية موافقة الأصحاب من
الموافقة للتقية ، فيترجح جانب الرجحان دون المرجوحية .
وربما يستدل للأصحاب في رد الزائد إلى السنة بما مر من الخبر المثبت
للسنة فيمن تزوج على السنة ، مكتفيا به عن ذكر المهر بالمرة .
وليس بمعتمد ، لظهوره في ثبوتها بمجرد العقد دون الدخول ، وليس من
حكم المفوضة ، ولذا فرضه الأصحاب مسألة على حدة . فليس الاستدلال به
إلا غفلة واضحة .
* ( ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال ) * والعقل والأدب
والبكارة وصراحة النسب واليسار وحسن التدبير وكثرة العشائر وعادة
نسائها وأمثال ذلك ، والمعتبر في أقاربها من الطرفين على الأشهر الأقوى ،
بل ظاهر المبسوط أن عليه الإجماع ( 1 ) . وهو الحجة فيه ، مع العموم المستفاد
من إضافة النساء إليها في النصوص .
خلافا للمهذب ( 2 ) والجامع ( 3 ) ، فخصهن بالعصبات مع الإمكان ، وإلا
فأطلق ، لعدم اعتبار الأم ، ومن انتسب إليها في الفخر . وفيه نظر .
ويعتبر في الأقارب أن يكونوا من أهل بلدها أو بلد لا يخالف عادة
بلدها على الأقوى ، لاختلاف البلدان في العادات .
* ( و ) * ويعتبر * ( حاله ) * خاصة * ( في المتعة ) * بنص الآية ( 4 ) ، والشهرة
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 299 .
( 2 ) المهذب 2 : 211 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 440 .
( 4 ) البقرة : 236 .