تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( 1 ) ، وفي ذيلها : أن الحسن بن علي لم يطلق امرأة إلا متعها ( 2 ) . وقريب منه الصحيح : أن متعة المطلقة فريضة ( 3 ) . ويمكن حمله على المفوضة وصرف المطلقة إلى المعهودة المذكورة في الآية ، ولذا أطلق على الوجوب الفريضة . وربما احتمل الوجوب في المسالك في كل مطلقة ( 4 ) ، عملا بظواهر هذه المعتبرة المخصص بها الأصل : والرواية المتقدمة مع قصور سندها غير صريحة في الاستحباب . وهو حسن إن وجد به قائل ولم أجده ، بل المحتمل مصرح بأن المذهب الاستحباب فهو متعين ، مع أن الرواية ليست بقاصرة ، بل حسنة أو صحيحة ، لأن حسنها بإبراهيم . ولا ريب في ظهورها في الاستحباب ، مع اعتضادها بكثير من المعتبرة ( 5 ) الواردة في المقام ، الدالة على اشتراط المتعة بعدم الفرض ، مضافا إلى الأخبار الكثيرة الدالة على ثبوت نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ، وجميعه بعده من دون ذكر للمتعة بالمرة ، مع ورود أكثرها في مقام الحاجة ، فلا وجه للقول بالوجوب بالمرة . هذا ، مع عدم صراحة لفظ الوجوب في الصحيح المتقدم في المعنى المصطلح ، فيحتمل الاستحباب . وعلى تقدير الصراحة يحتمل المتعة فيها ما يعم مهر المثل والمتعة بالمعنى المتعارف ، فأما باقي الروايات فليست صريحة في الوجوب ولا ظاهرة .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 59 ، الباب 50 من أبواب المهور الحديث 2 و 3 . ( 2 ) المصدر السابق : 56 ، الباب 49 الحديث 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 56 ، الباب 48 الحديث 9 . ( 4 ) المسالك 8 : 213 . ( 5 ) الوسائل 15 : 54 ، الباب 48 من أبواب المهور .