تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
النفقة للزوجة على الغائب ومن جرى مجراه ( 1 ) . ويحتمل قويا إبقاء الحال إلى حصول أحد الأمور الموجبة للقدر ، أو المسقطة للحق ، لأن ذلك لازم للتفويض الذي قد قدما عليه . ثم إن في ثبوت المتعة بغير الطلاق من أقسام البينونة أقوال ، ثالثها المحكي عن المبسوط ( 2 ) الثبوت بما يقع من قبله أو قبلهما دون ما كان من قبلها خاصة . والأقوى العدم مطلقا ، وفاقا للأكثر ، تمسكا بالأصل ، والتفاتا إلى اختصاص الآية ( 3 ) والحسنة ( 4 ) بالطلاق . والتعدية قياس . نعم يستحب خروجا عن الشبهة ، والتفاتا إلى فحوى ما دل على رجحانها لكل مطلقة وإن لم تكن مفوضة ، كالصحيح : عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، فقال لها مثل مهور نسائها ويمتعها ( 5 ) . ولإضماره مع عدم صراحته في الوجوب حمل على الاستحباب ، معتضدا بالأصل . وظاهر الخبر : في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب أن يكون من المتقين ( 6 ) . وبهما يصرف ما ظاهره الوجوب كالصحيح : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل ويمتع قبل أن يطلق ( 7 ) . والصحيح : في قول الله عز وجل : " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ، قال : متاعها بعد ما تنقضي
هامش
( 1 ) نقل ذلك الشهيد الثاني في الروضة 5 : 348 . ( 2 ) المبسوط 14 : 319 و 320 . ( 3 ) البقرة : 236 . ( 4 ) الوسائل 15 : 55 ، الباب 48 من أبواب المهور الحديث 7 . ( 5 ) المصدر السابق : 24 ، الباب 12 الحديث 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 55 ، الباب 48 الحديث 5 . ( 7 ) الوسائل 15 : 59 ، الباب 50 من أبواب المهور الحديث 1 .