تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
خلاف في الظاهر ، وقد حكي لما مر ، مضافا إلى الصحيح : في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول إن كان فرض لها زوجها مهرا فلها ، وإن لم يكن فرض مهرا فلا مهر ( 1 ) . ونحوه غيره ( 2 ) . * ( ولو طلق ) * المفوضة * ( فلها المتعة ) * خاصة إن كان الطلاق * ( قبل ) * الفرض و * ( الدخول ) * خاصة بالإجماع ، ونص الآية السابقة ، والمستفيضة : منها الحسن : في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يتمتع مثلها من النساء ( 3 ) . ونحوه خبران آخران ( 4 ) . والرضوي : كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق ، وإن لم يكن سمى لها صداقا يتمتعها بشئ قليل أو كثير على قدر يساره ( 5 ) . وإن كان الطلاق بعد الفرض وقبل الدخول فنصفه ، لقوله تعالى : " فنصف ما فرضتم " ( 6 ) ، مضافا إلى الحسنة . ولو لم يطلق أو طلق بعد الدخول فجميعه بعد الاتفاق عليه بلا خلاف ، إلا في الأول وهو ما لو لم يطلق ، لأن الحق فيه لهما ، زاد عن مهر المثل أم لا ، ساواه أم قصر . وربما كان في الآية عليه دلالة كالصحيح السابق ( 7 ) : " في المتوفى عنها زوجها " . ومع الاختلاف في الفرض قيل : للحاكم فرضه بمهر المثل كما يعين
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 76 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 20 . ( 2 ) الوسائل 15 : 76 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 20 . ( 3 ) المصدر السابق : 55 ، الباب 48 الحديث 7 . ( 4 ) المصدر السابق : 56 ، الباب 48 الحديث 8 ، وص 61 ، الباب 51 الحديث 2 . ( 5 ) فقه الرضا : 242 . ( 6 ) البقرة : 237 . ( 7 ) الوسائل 15 : 55 ، الباب 48 من أبواب المهور الحديث 7 .