خلاف في الظاهر ، وقد حكي لما مر ، مضافا إلى الصحيح : في المتوفى عنها
زوجها قبل الدخول إن كان فرض لها زوجها مهرا فلها ، وإن لم يكن فرض
مهرا فلا مهر ( 1 ) . ونحوه غيره ( 2 ) .
* ( ولو طلق ) * المفوضة * ( فلها المتعة ) * خاصة إن كان الطلاق * ( قبل ) *
الفرض و * ( الدخول ) * خاصة بالإجماع ، ونص الآية السابقة ، والمستفيضة :
منها الحسن : في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف
المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يتمتع
مثلها من النساء ( 3 ) . ونحوه خبران آخران ( 4 ) .
والرضوي : كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ،
فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق ، وإن لم يكن سمى لها صداقا
يتمتعها بشئ قليل أو كثير على قدر يساره ( 5 ) .
وإن كان الطلاق بعد الفرض وقبل الدخول فنصفه ، لقوله تعالى : " فنصف
ما فرضتم " ( 6 ) ، مضافا إلى الحسنة .
ولو لم يطلق أو طلق بعد الدخول فجميعه بعد الاتفاق عليه بلا خلاف ،
إلا في الأول وهو ما لو لم يطلق ، لأن الحق فيه لهما ، زاد عن مهر المثل أم لا ،
ساواه أم قصر . وربما كان في الآية عليه دلالة كالصحيح السابق ( 7 ) : " في
المتوفى عنها زوجها " .
ومع الاختلاف في الفرض قيل : للحاكم فرضه بمهر المثل كما يعين
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 76 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 20 .
( 2 ) الوسائل 15 : 76 ، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 20 .
( 3 ) المصدر السابق : 55 ، الباب 48 الحديث 7 .
( 4 ) المصدر السابق : 56 ، الباب 48 الحديث 8 ، وص 61 ، الباب 51 الحديث 2 .
( 5 ) فقه الرضا : 242 .
( 6 ) البقرة : 237 .
( 7 ) الوسائل 15 : 55 ، الباب 48 من أبواب المهور الحديث 7 .