فالصحة فيه مستلزم لثبوتها هنا بطريق أولى ، كما لا يخفى ، لعدم
التصريح فيه بعدم الرضا ، مع انتفاء المرضي به جدا .
ومما ذكر ظهر ضعف القول بالبطلان ، ودليله كما يأتي ، ولكن الاحتياط
لا يترك .
* ( و ) * على المختار فهل * ( لها مع الدخول ) * بها * ( مهر المثل ) * مطلقا ،
كان للمسمى قيمة أم لا ، كما في الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والتحرير ( 3 )
والتلخيص ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) وعن السرائر ( 6 ) والجامع ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) وموضع
من الخلاف ( 9 ) ، أو القيمة كذلك ولكن يقدر ما لا قيمة له ذا قيمة كالحر عبدا
كما عن المبسوط ( 10 ) ، أو فيما له قيمة كالخمر ، وأما ما لا قيمة له فالأول كما
عن بعض الأصحاب ( 11 ) ؟ أقوال ، أشهرها وأظهرها الأول ، لبطلان المسمى
بعدم الصلاحية للصداق بالضرورة ، فيخلو العقد عنه ، فتلحق بمفوضة البضع ،
ولها مع الدخول مهر المثل ، لأنه عوض البضع حيث لا تسمية ، ولها المتعة
لو طلقت قبله على قول حكاه في الروضة ( 12 ) ، وأطلق العلامة في جملة من
كتبه ثبوت المثل ولو قبل الدخول ( 13 ) .
ووجه بوقوع العقد بالعوض ، فلا تفويض ، وحيث تعذر انتقل إلى البدل ،
وهو المثل ( 14 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 324 ، وفيه ( قيمة الخمر ) .
( 2 ) الإرشاد 2 : 14 .
( 3 ) التحرير 2 : 31 س 13 .
( 4 ) سلسلة الينابيع الفقهية ( تلخيص المرام ) 38 : 476 .
( 5 ) تبصرة المتعلمين : 141 .
( 6 ) السرائر 2 : 577 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 441 .
( 8 ) الوسيلة : 296 .
( 9 ) الخلاف 4 : 363 ، المسألة 1 .
( 10 ) المبسوط 4 : 290 .
( 11 ) كشف اللثام 2 : 80 س 29 .
( 12 ) الروضة 5 : 349 .
( 13 ) التحرير 2 : 31 س 13 ، والإرشاد 2 : 14 .
( 14 ) نقل التوجيه في نهاية المرام 1 : 372 .