تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
فالصحة فيه مستلزم لثبوتها هنا بطريق أولى ، كما لا يخفى ، لعدم التصريح فيه بعدم الرضا ، مع انتفاء المرضي به جدا . ومما ذكر ظهر ضعف القول بالبطلان ، ودليله كما يأتي ، ولكن الاحتياط لا يترك . * ( و ) * على المختار فهل * ( لها مع الدخول ) * بها * ( مهر المثل ) * مطلقا ، كان للمسمى قيمة أم لا ، كما في الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتلخيص ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) وعن السرائر ( 6 ) والجامع ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) وموضع من الخلاف ( 9 ) ، أو القيمة كذلك ولكن يقدر ما لا قيمة له ذا قيمة كالحر عبدا كما عن المبسوط ( 10 ) ، أو فيما له قيمة كالخمر ، وأما ما لا قيمة له فالأول كما عن بعض الأصحاب ( 11 ) ؟ أقوال ، أشهرها وأظهرها الأول ، لبطلان المسمى بعدم الصلاحية للصداق بالضرورة ، فيخلو العقد عنه ، فتلحق بمفوضة البضع ، ولها مع الدخول مهر المثل ، لأنه عوض البضع حيث لا تسمية ، ولها المتعة لو طلقت قبله على قول حكاه في الروضة ( 12 ) ، وأطلق العلامة في جملة من كتبه ثبوت المثل ولو قبل الدخول ( 13 ) . ووجه بوقوع العقد بالعوض ، فلا تفويض ، وحيث تعذر انتقل إلى البدل ، وهو المثل ( 14 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 324 ، وفيه ( قيمة الخمر ) . ( 2 ) الإرشاد 2 : 14 . ( 3 ) التحرير 2 : 31 س 13 . ( 4 ) سلسلة الينابيع الفقهية ( تلخيص المرام ) 38 : 476 . ( 5 ) تبصرة المتعلمين : 141 . ( 6 ) السرائر 2 : 577 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 441 . ( 8 ) الوسيلة : 296 . ( 9 ) الخلاف 4 : 363 ، المسألة 1 . ( 10 ) المبسوط 4 : 290 . ( 11 ) كشف اللثام 2 : 80 س 29 . ( 12 ) الروضة 5 : 349 . ( 13 ) التحرير 2 : 31 س 13 ، والإرشاد 2 : 14 . ( 14 ) نقل التوجيه في نهاية المرام 1 : 372 .