تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
غيره دون المضمون ، فإنها تستحق معها مهر المثل ، وهو مقطوع بفساده . * ( ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ) * ونحوها مما لا يملك إجماعا . * ( ولو عقد ) * عليها فسد المهر إجماعا و * ( صح ) * العقد على الأصح الأشهر ، كما عن الإسكافي ( 1 ) والشيخ ( 2 ) والحلي ( 3 ) وابن زهرة العلوي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) والعلامة ( 6 ) وابن المفلح الصيمري ( 7 ) والشهيد ( 8 ) وأكثر المتأخرين ، بل نفى عنه الخلاف في الغنية إلا عن مالك وبعض الأصحاب ( 9 ) ، لدخوله في عموم ما دل على وجوب الوفاء به ، ولا مخرج عنه سوى اشتراطه بالتراضي المفقود هنا ، بناء على وقوعه على الباطل المستلزم لعدمه بدونه . وفيه : أن الشرط حصوله وقد وجد ، فثبت الصحة المشروطة به ، وبطلان المتعلق غير ملازم لبطلانه أو لا ، فقد يكون الرضا بالتزويج باقيا بعد المعرفة ببطلان المرضي به . وعلى تقديره فاللازم منه ارتفاع الرضا من حين المعرفة بالبطلان وعدم البقاء ، وليس شرطا في الصحة ، بل الوجود وقد حصل . ودعوى استلزام بطلان المرضي به بطلان أصل الرضا وعدم حصوله فاسدة بالضرورة . هذا ، ويدل عليه فحوى ما دل على صحة العقد المشتمل على الشروط الفاسدة ، لدلالتها على توقف حصول الرضا عليها ، وانتفاؤه حين العقد عند انتفائها .
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 7 : 131 . ( 2 ) الخلاف 4 : 363 ، المسألة 1 . ( 3 ) السرائر 2 : 577 . ( 4 ) الغنية : 348 . ( 5 ) الوسيلة : 296 . ( 6 ) التحرير 2 : 31 س 13 . ( 7 ) غاية المرام : 122 س 25 . ( 8 ) غاية المراد : 102 س 12 . ( 9 ) الغنية : 348 .