تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
هذا ، مضافا إلى النص : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير فيرسل بها إليها ، ثم يدخل عليها ، وهما على نكاحهما الأول ( 1 ) . وقيل : يجب مهر المثل تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد ( 2 ) . وفيه منع ، كما مر ، ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين ، مع الإمكان ، وهو هنا ممكن ، وإنما عرض عدم صلاحيته للتملك لهما . ويضعف بأن التعذر الشرعي منزل منزلة الحسي أو أقوى . هذا ، ومهر المثل قد يكون أزيد عن المسمى ، فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد ، أو أنقص فيعترف هو باستحقاق الزائد ، وحيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره بعد استقراره ؟ ! وربما يستدل له بالخبر : إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك ( 3 ) ، أي الخمر والخنزير الممهورة بهما ، ولكن يعطيها صداقا . وليس نصا في المطلوب فيحتمل القيمة . وعلى تقديره ، فلا يعارض ما مر ، مع ضعف سنده ، وعدم مجبوريته . ولو كان الإسلام بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ، ووجب قيمة الباقي . وعلى الثاني يجب بنسبته من مهر المثل . وفي ذكر المضمون في العبارة رد على بعض العامة ( 4 ) ، حيث فرق بينهما وحكم في العين بأنها لا تستحق
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 4 ، الباب 3 من أبواب المهور الحديث 2 . ( 2 ) الظاهر نهاية المرام 1 : 370 ، وفيه ربما قيل . ( 3 ) الوسائل 15 : 4 ، الباب 3 من أبواب المهور الحديث 1 . ( 4 ) نصب الراية 3 : 387 .