وإجبار ، وفاقا للإسكافي ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والشهيد في النكت ( 3 ) وشارح
الكتاب ( 4 ) ، فإنه شرط سائغ في عقد لازم ، فيلزم ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد
وبالشرط ، مع خروجه عن النص ، ويعضده النبوي ( 5 ) والمرتضوي ( 6 ) : أحق
الشروط ما نكحت به الفروج .
خلافا للأكثر ، فيصح المهر ويفسد الشرط خاصة أيضا كالسابق .
ولا دليل عليه .
وعلى تقديره معارض بما مر .
وعلى المختار ارتجع بنصف المجموع بالطلاق ، حتى نصف مأخوذ
الأب .
* ( ولو عقد الذميان ) * أو غيرهما من الكفار ، وإنما خص بهما تبعا
للنص * ( على ) * ما لا يملك في شرعنا ك * ( خمر أو خنزير صح ) * العقد
والمهر بلا خلاف ، لأنهما يملكانه في شرعهما .
* ( ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها ) * على الأشهر الأظهر
* ( القيمة ) * عند مستحليه ، لخروجه عن ملك المسلم * ( عينا ) * كان * ( أو
مضمونا ) * لأن المسمى لم يفسد ، ولهذا لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام
برئ ، وإنما تعذر الحكم به لمانع الإسلام .
فوجب المصير إلى قيمته ، لأنها أقرب شئ إليه ، كما لو جرى العقد
على عين وتعذر تسليمها ، ومثله ما لو جعلا ثمنا لمبيع أو عوضا لصلح
أو غيرهما .
هامش
( 1 ) نقله في التنقيح 3 : 211 ، المختلف 7 : 170 .
( 2 ) الإرشاد 2 : 15 .
( 3 ) غاية المراد : 103 س 20 .
( 4 ) التنقيح 3 : 211 .
( 5 ) سنن البيهقي 7 : 248 .
( 6 ) الوسائل 15 : 22 ، الباب 11 من أبواب المهور الحديث 7 .