تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وإجبار ، وفاقا للإسكافي ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والشهيد في النكت ( 3 ) وشارح الكتاب ( 4 ) ، فإنه شرط سائغ في عقد لازم ، فيلزم ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد وبالشرط ، مع خروجه عن النص ، ويعضده النبوي ( 5 ) والمرتضوي ( 6 ) : أحق الشروط ما نكحت به الفروج . خلافا للأكثر ، فيصح المهر ويفسد الشرط خاصة أيضا كالسابق . ولا دليل عليه . وعلى تقديره معارض بما مر . وعلى المختار ارتجع بنصف المجموع بالطلاق ، حتى نصف مأخوذ الأب . * ( ولو عقد الذميان ) * أو غيرهما من الكفار ، وإنما خص بهما تبعا للنص * ( على ) * ما لا يملك في شرعنا ك‍ * ( خمر أو خنزير صح ) * العقد والمهر بلا خلاف ، لأنهما يملكانه في شرعهما . * ( ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها ) * على الأشهر الأظهر * ( القيمة ) * عند مستحليه ، لخروجه عن ملك المسلم * ( عينا ) * كان * ( أو مضمونا ) * لأن المسمى لم يفسد ، ولهذا لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام برئ ، وإنما تعذر الحكم به لمانع الإسلام . فوجب المصير إلى قيمته ، لأنها أقرب شئ إليه ، كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها ، ومثله ما لو جعلا ثمنا لمبيع أو عوضا لصلح أو غيرهما .
هامش
( 1 ) نقله في التنقيح 3 : 211 ، المختلف 7 : 170 . ( 2 ) الإرشاد 2 : 15 . ( 3 ) غاية المراد : 103 س 20 . ( 4 ) التنقيح 3 : 211 . ( 5 ) سنن البيهقي 7 : 248 . ( 6 ) الوسائل 15 : 22 ، الباب 11 من أبواب المهور الحديث 7 .