تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
* ( ولو ) * تزوجها و * ( سمى لها مهرا ) * معينا * ( ولأبيها ) * أو غيره واسطة أو أجنبي * ( شيئا ) * خارجا عنه ، بحيث يكون المجموع في مقابلة البضع لا عطية في البعض أو جعالة فيه ، للزوم الثاني دون الأول قطعا فيهما . ويعتبر فيه أيضا الذكر بالتسمية خاصة لا الاشتراط . وحينئذ لزم مهرها و * ( سقط ما سمي له ) * إجماعا ، كما عن الخلاف ( 1 ) في الأول ، والغنية ( 2 ) في الثاني ، وللصحيح : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا ( 3 ) . ويعضد السقوط أن الساقط ليس من أركان النكاح ، ولا من العوض المعتبر فيه ، فكان لغوا ، لا دليل على لزومه سوى ذكره في العقد ، وهو غير صالح له . ونسبة الخلاف إلى الإسكافي ( 4 ) هنا - بناء على حكمه بالاحتياط بالوفاء بالمجعول للمجعول له - ليس في محله ، لظهور الاحتياط في الاستحباب ، مع احتمال إرادته الجعالة بالمعنى المعروف ، وليس من محل الفرض في شئ لتصويره في لزوم المجعول للمجعول له بمجرد العقد لا بغيره ، والاحتمال ينافيه . ثم إن إطلاق النص والفتاوى يقتضي عدم الفرق بين أن يتسبب تسمية الشئ للأب لتقليل المهر بزعمها لزومه بذكره في العقد أم لا . وربما يستشكل في الأول . وهو حسن لولا النص الصحيح ، المعتضد بما مر . ولو جعل المسمى للأب جزء من المهر كأن أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا لزم الشرط لو كان على اختيار من دون شائبة إكراه
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 387 ، المسألة 31 . ( 2 ) الغنية : 349 . ( 3 ) الوسائل 15 : 19 ، الباب 9 من أبواب المهور الحديث 1 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف 7 : 170 .