حكي . ومقتضاه اطراد الحكم فيما * ( لو تزوجها على خادم و ) * الحال أنه
* ( فلم يتعين ) * أصلا ، وعليه فتوى جماعة من المتأخرين ، عملا بالأصل ،
ولا دليل على كليته سوى الإجماع ، وليس في محل النزاع ، والنهي عن الغرر
المخصص في المقام بالإجماع ، وبالدليل الذي مر . ومقتضاه الاكتفاء بما
تراضيا عليه كائنا ما كان خرج عنه ما لم يعين أصلا بالاتفاق وبقي الباقي ،
واستضعافا لأدلة الخلاف ، وسيأتي الجواب عنه .
والأصح وفاقا لأكثر القدماء كالمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 )
والمهذب ( 4 ) والجامع ( 5 ) وبعض من تأخر كالعلامة في الإرشاد ( 6 ) ما اختاره
الماتن هنا بقوله : * ( فلها الوسط وكذا لو قال دار أو بيت ) * للأصل ، وضعف
دليل الخلاف ، وخصوص المعتبرة :
منها الخبر - المعتبر بوجود ابن أبي عمير في سنده ، فلا يضر ضعف
راويه - : رجل تزوج امرأة على خادم ، قال : فقال : لها وسط من الخدم ، قال :
قلت : على بيت : قال وسط من البيوت ( 7 ) . ونحوه خبر آخر ( 8 ) .
والمرسل كالصحيح على الأشهر الصحيح : في الدار خاصة ( 9 ) .
وهي مع اعتبار سند أكثرها معتضدة بالشهرة القديمة المدعى عليها
الإجماع ، كما عن الخلاف ( 10 ) ، المؤيدة بما مر من الأدلة .
فلا وجه للقدح فيها من حيث السند ، كما لا وجه له فيها من حيث المتن
باعتبار جهالة الوسط من حيث تعدد أفراده ، بناء على ما عرفت من المنع
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 319 .
( 2 ) الخلاف 4 : 371 ، المسألة 9 .
( 3 ) الغنية : 348 .
( 4 ) المهذب 2 : 206 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 441 .
( 6 ) الإرشاد 2 : 15 .
( 7 ) الوسائل 15 : 35 ، الباب 25 من أبواب المهور الحديث 2 و 1 و 3 .
( 8 ) الوسائل 15 : 35 ، الباب 25 من أبواب المهور الحديث 2 و 1 و 3 .
( 9 ) الوسائل 15 : 35 ، الباب 25 من أبواب المهور الحديث 2 و 1 و 3 .
( 10 ) الخلاف 4 : 371 ، المسألة 9 .