تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ولا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السلم * ( أو بالإشارة ) * كهذا الثوب وهذه الدابة مثلا . * ( وتكفي ) * فيه * ( المشاهدة عن ) * اعتبار * ( كيله أو وزنه ) * أو عده ، كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها ، أو أوقية من طعام لا يعلم كيلها ، لارتفاع معظم الغرر بذلك ، واغتفار الباقي في النكاح ، لأنه ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه ، كما قطع به الأصحاب ، وعضده الأصل ، وعموم الكتاب والسنة المتقدمة ، سيما الصحيح المتقدم ، المتضمن لتزويجه ( عليه السلام ) المرأة من الرجل بما يحسن من القرآن مع جهالته قطعا ، والمتضمن لأمهار النسوة في زمانه بقبضة من حنطة مع جهالتها ، مضافا إلى فحوى النصوص الدالة بالاكتفاء بمثلها في عقد المتعة ( 1 ) ، مع اشتراطه في صحته إجماعا . والاكتفاء بها هنا أولى ، لعدم الاشتراط فيه قطعا . فتأمل جدا . ويشكل الحكم لو تلف قبل التسليم أو بعده وقد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه . وفي الرجوع إلى الصلح مطلقا أو تضمينه مهر المثل في الأول قولان ، الأشهر الأظهر الأول ، وضعف الثاني بأن ضمان المهر عندنا ضمان يد لا ضمان معاوضة ، ومن ثم كان التلف قبل القبض يوجب الرجوع إلى القيمة . نعم هو مذهب بعض العامة ( 2 ) . ويدفعه أيضا أصالة البراءة لو علم زيادته عن المسمى ، والاستصحاب لو علم نقصه عنه . فتأمل . * ( و ) * حيث قد عرفت اشتراط صحة المهر بالتعيين ولو في الجملة تعين فساده مع عدمه بالمرة ، والرجوع إلى مهر المثل بلا خلاف فيه كما
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 470 ، الباب 21 من أبواب المتعة . ( 2 ) الحاوي الكبير 9 : 424 .