تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
* ( ولا تقدير للمهر في القلة ) * ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة بإجماع الطائفة ، وعموم الآية ، والمعتبرة المستفيضة المتقدمة ، وخصوص الرواية السابقة المنبئة عن تزويج المرأة في زمنه ( صلى الله عليه وآله ) بالقبضة من الحنطة . * ( ولا في الكثرة على الأشبه ، بل يتقدر بالتراضي ) * بينهما ، وهو الأشهر بين الطائفة ، بل كاد أن يكون إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة . وربما أشعر بحكايته عبارة العلامة ( 1 ) وحكي صريحا عن بعض الأجلة ( 2 ) ، للأصل ، وما مضى من الأدلة ، وخصوص الآية الشريفة : " وآتيتم إحديهن قنطارا " ، وهو المال العظيم . وفي القاموس : القنطار - بالكسر - وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة ، أو ألف ومائتا دينار ، أو ألف ومائتا أوقية ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب أو فضة ، أو ألف دينار ، أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضة ( 3 ) . والصحيح : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا ( 4 ) . وحكى الشيخ في المبسوط أن الحسن بن علي ( عليه السلام ) أصدق امرأته مائة جارية مع كل جارية ألف درهم ، وأن عمر أصدق بنت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أربعين ألف درهم ، وذكر أن جماعة من الصحابة والتابعين أصدقوا نحو ذلك ( 5 ) . ومنع المرتضى الزيادة على مهر السنة وهو خمسمائة درهم ( 6 ) ، كما في
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 31 س 15 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 78 س 3 . ( 3 ) القاموس المحيط 2 : 122 . ( 4 ) الوسائل 15 : 19 ، الباب 9 من أبواب المهور الحديث 1 . ( 5 ) المبسوط 4 : 272 . ( 6 ) الإنتصار : 292 ، المسألة 164 .