* ( ولا تقدير للمهر في القلة ) * ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة
بإجماع الطائفة ، وعموم الآية ، والمعتبرة المستفيضة المتقدمة ، وخصوص
الرواية السابقة المنبئة عن تزويج المرأة في زمنه ( صلى الله عليه وآله ) بالقبضة من الحنطة .
* ( ولا في الكثرة على الأشبه ، بل يتقدر بالتراضي ) * بينهما ، وهو
الأشهر بين الطائفة ، بل كاد أن يكون إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة . وربما
أشعر بحكايته عبارة العلامة ( 1 ) وحكي صريحا عن بعض الأجلة ( 2 ) ،
للأصل ، وما مضى من الأدلة ، وخصوص الآية الشريفة : " وآتيتم إحديهن
قنطارا " ، وهو المال العظيم .
وفي القاموس : القنطار - بالكسر - وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة ،
أو ألف ومائتا دينار ، أو ألف ومائتا أوقية ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون
ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب أو فضة ، أو ألف دينار ، أو ملء مسك ثور
ذهبا أو فضة ( 3 ) .
والصحيح : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ولأبيها
عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا ( 4 ) .
وحكى الشيخ في المبسوط أن الحسن بن علي ( عليه السلام ) أصدق امرأته مائة
جارية مع كل جارية ألف درهم ، وأن عمر أصدق بنت أمير المؤمنين ( عليه السلام )
أربعين ألف درهم ، وذكر أن جماعة من الصحابة والتابعين أصدقوا نحو
ذلك ( 5 ) .
ومنع المرتضى الزيادة على مهر السنة وهو خمسمائة درهم ( 6 ) ، كما في
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 31 س 15 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 78 س 3 .
( 3 ) القاموس المحيط 2 : 122 .
( 4 ) الوسائل 15 : 19 ، الباب 9 من أبواب المهور الحديث 1 .
( 5 ) المبسوط 4 : 272 .
( 6 ) الإنتصار : 292 ، المسألة 164 .