تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
النصوص ( 1 ) المستفيضة ، محتجا بإجماع الفرقة . وبه رواية ضعيفة ( 2 ) ، لا تصلح للحجية ، سيما في مقابلة ما مضى من الأدلة ، والإجماع بمصير الأكثر بل الجميع إلى الخلاف موهونة ، ومع ذلك معارض بمثله ، بل وأقوى ، كما لا يخفى ، وجميع التفاسير للقنطار ترد عليه ، والخبر الصحيح حجة بينة ، مضافا إلى عموم الآيات ( 3 ) والمعتبرة المستفيضة ( 4 ) . ودفعه على أصله من عدم صيغة تخصه - كما في المسالك ( 5 ) - غريب ، لاختصاصه - كما صرح به جماعة - بما عدا الشرع ، وإلا فقد صرح بخلافه ووجود صيغة تخصه فيه . وبالجملة فهو ضعيف جدا . نعم يستحب الاقتصار عليه لذلك ، ولا صداق النبي ( صلى الله عليه وآله ) به لأزواجه جمع . ولو احتيط مع إرادة الزيادة بجعل الصداق السنة وما زاد نحلة كان حسنا ، تأسيا بمولانا الجواد ( عليه السلام ) ، حيث فعل ذلك بابنة المأمون ، قال : وما بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأزواجه ، وهو اثنا عشر أوقية ونش على تمام الخمسمائة ، وقد نحلتها من مالي مائة ألف ( 6 ) . * ( ولا بد من تعيينه ) * إذا ذكر في متن العقد ليخرج عن الجهالة الموجبة للغرر والضرر ، المنهي عنهما في الشريعة . ويتحقق * ( بالوصف ) * المعين له ولو في الجملة .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 5 ، الباب 4 من أبواب المهور . ( 2 ) المصدر السابق : 17 ، الباب 8 من أبواب المهور الحديث 14 . ( 3 ) النساء : 20 و 24 . ( 4 ) الوسائل 15 : 1 ، الباب 1 من أبواب المهور الحديث 3 . ( 5 ) المسالك 8 : 169 . ( 6 ) البحار 103 : 264 ، الحديث 3 ، وفيه الرضا بدل الجواد ( عليهما السلام ) .