النصوص ( 1 ) المستفيضة ، محتجا بإجماع الفرقة . وبه رواية ضعيفة ( 2 ) ،
لا تصلح للحجية ، سيما في مقابلة ما مضى من الأدلة ، والإجماع بمصير
الأكثر بل الجميع إلى الخلاف موهونة ، ومع ذلك معارض بمثله ، بل وأقوى ،
كما لا يخفى ، وجميع التفاسير للقنطار ترد عليه ، والخبر الصحيح حجة بينة ،
مضافا إلى عموم الآيات ( 3 ) والمعتبرة المستفيضة ( 4 ) .
ودفعه على أصله من عدم صيغة تخصه - كما في المسالك ( 5 ) - غريب ،
لاختصاصه - كما صرح به جماعة - بما عدا الشرع ، وإلا فقد صرح بخلافه
ووجود صيغة تخصه فيه .
وبالجملة فهو ضعيف جدا .
نعم يستحب الاقتصار عليه لذلك ، ولا صداق النبي ( صلى الله عليه وآله ) به لأزواجه
جمع .
ولو احتيط مع إرادة الزيادة بجعل الصداق السنة وما زاد نحلة كان
حسنا ، تأسيا بمولانا الجواد ( عليه السلام ) ، حيث فعل ذلك بابنة المأمون ، قال : وما
بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأزواجه ، وهو اثنا عشر أوقية
ونش على تمام الخمسمائة ، وقد نحلتها من مالي مائة ألف ( 6 ) .
* ( ولا بد من تعيينه ) * إذا ذكر في متن العقد ليخرج عن الجهالة الموجبة
للغرر والضرر ، المنهي عنهما في الشريعة .
ويتحقق * ( بالوصف ) * المعين له ولو في الجملة .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 5 ، الباب 4 من أبواب المهور .
( 2 ) المصدر السابق : 17 ، الباب 8 من أبواب المهور الحديث 14 .
( 3 ) النساء : 20 و 24 .
( 4 ) الوسائل 15 : 1 ، الباب 1 من أبواب المهور الحديث 3 .
( 5 ) المسالك 8 : 169 .
( 6 ) البحار 103 : 264 ، الحديث 3 ، وفيه الرضا بدل الجواد ( عليهما السلام ) .