والماتن في غير الكتاب ( 1 ) وجماعة ، للروايات المستفيضة في تجويز مثله
في عقد المتعة .
منها الموثق : قال : لا بد أن يقول فيه هذه الشروط أتزوجك متعة على
كذا وكذا ، الحديث ( 2 ) .
ومثله الحسن : قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ،
الخبر ( 3 ) .
ومثلهما رواية أبان بن تغلب ، المشار إليها بقوله : * ( كما في خبر أبان
عن ) * مولانا * ( الصادق ( عليه السلام ) في المتعة أتزوجك ) * متعة * ( فإذا قالت : نعم
فهي امرأتك ) * ( 4 ) وكذا غيرها ( 5 ) المشترك معها في ضعف الإسناد .
والأولان وإن اعتبرا بحسبه ، إلا أنهما بالقطع وعدم النسبة إلى إمام
مشاركان لها فيه أيضا ، فلا يمكن الاستناد إليها في الجواز ، مضافا إلى
اختصاصها بالمتعة ، ولا بد من الدليل في التعدية إلى ما حكم به الجماعة ،
وفقده واضح بالبديهة .
فإذا القول بالمنع في غاية القوة بالنظر إلى أصالة الحرمة ، وعدم الدليل
على الإباحة بهذه العبارة ، وفاقا للمختلف ( 6 ) وابني سعيد ( 7 ) وحمزة ( 8 )
والشهيدين في اللمعة ( 9 ) والروضة ( 10 ) .
نعم مراعاة الاحتياط المتقدم في الصورة المزبورة في سابق هذه
المسألة محمودة في الشريعة ، والقول بعدم الجواز في هذه المسألة أقوى منه
في المسألة السابقة .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 273 .
( 2 ) الوسائل 14 : 467 ، الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 4 و 2 .
( 3 ) الوسائل 14 : 467 ، الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 4 و 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 1 و 3 .
( 5 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 1 و 3 .
( 6 ) المختلف 7 : 89 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 437 .
( 8 ) الوسيلة : 291 .
( 9 ) اللمعة والروضة 5 : 109 .
( 10 ) اللمعة والروضة 5 : 109 .