معك من القرآن ( 1 ) .
وليس فيها في شئ من الطرق إعادة القبول ، مع أن الأصل عدمها .
والأقوى المنع ، وفاقا للأكثر ، ومنهم السرائر ( 2 ) والجامع ( 3 ) والمختلف ( 4 )
وابن سعيد ( 5 ) واللمعة والروضة ( 6 ) ، عملا بأصالة الحرمة ، واستضعافا للرواية
بعدم الصراحة والظهور التام الذي هو المناط لتخصيص مثلها واختصاصها
بالقبول ، مع وقوع التصريح فيها بالماضي في الإيجاب ، وهو وإن كان يندفع
بالإجماع إلا أنه لا يرفع الوهن الحاصل فيها به المعتبر مثله في التعارض
الموجب لمرجوحية المشتمل عليه ، وقصورها عن المقاومة للأصالة
المزبورة ، لاشتهار العمل بها بين الطائفة ، واعتضادها بالاحتياط المأمور به
في الشريعة .
نعم قد لا يجامعها الاحتياط ، بل يخالفها فيما إذا وقع العقد بما في
الرواية .
ولا ريب أنه خلاف الاحتياط الحكم حينئذ بعدم الزوجية ، لاحتمالها
بالبديهة .
ومما ذكر ظهر وجه تقييد الاحتياط في المتن ببعض الوجوه .
وينبغي مراعاته حينئذ أيضا بعقد جديد بلفظ الماضي ، مع بقاء التراضي ،
وإجراء الطلاق مع العدم .
* ( ولو أتى بلفظ المستقبل ) * قاصدا به الإنشاء * ( كقوله : أتزوجك ) *
قاصدا به الإنشاء وقالت : زوجتك نفسي * ( قيل : يجوز ) * القائل العماني ( 7 )
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 2 : 263 ، الحديث 8 .
( 2 ) السرائر 2 : 574 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 437 .
( 4 ) المختلف 7 : 89 .
( 5 ) كذا ، والظاهر أنه الماتن .
( 6 ) اللمعة والروضة 5 : 109 .
( 7 ) نقله عنه السيد السند في نهاية المرام 1 : 24 .