وافقه لفظا ، أم خالفه ، مع الموافقة له معنى ، اقتصر على لفظه ، أم أتبع
بالإيجاب عندنا .
خلافا لبعض من خالفنا في الاقتصار ( 1 ) . وهو ضعيف .
* ( وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ ) * المعتبرة في الأمرين * ( بلفظ
الماضي ؟ الأحوط ) * على بعض الوجوه ، بل الأظهر الأشهر مطلقا - كما نقل
- * ( نعم ) * .
إما * ( لأنه صريح في الإنشاء ) * عرفا عاما أو خاصا ، لورود التعبير به
شرعا ، مجردا عن قرينة زائدة على قرينة التخاطب لا غير ، فلا ينافيها كونها
للإخبار لغة .
أو للاتفاق على الوقوع به ، فلا يعارض بمثله مما هو بمعنى الإخبار ،
لبطلان القياس ، ولزوم الاقتصار في المخالف على محل الوفاق . خلافا
لمن سيأتي .
* ( ولو أتى بلفظ الأمر ) * قاصدا به الإنشاء المعتبر هنا المعبر عنه
بالرضا الباطني بالنكاح بالفعل * ( كقوله ) * أي الزوج ومن في حكمه لها أو
* ( للولي ) * ومن في حكمه زوجني نفسك أو * ( زوجنيها فقال : زوجتك ) * .
* ( قيل : يصح ) * القائل الشيخ ( 2 ) وابنا زهرة ( 3 ) وحمزة ( 4 ) والماتن في
غير الكتاب ( 5 ) * ( كما في قصة سهل الساعدي ) * المشهورة ، المروية بطرق
من الخاصة والعامة - وفيها الصحيح ( 6 ) - أن رجلا سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) تزويج
امرأة فقال : زوجنيها ، فسأله عما يصدقها به - إلى أن قال : - زوجتك بما
هامش
( 1 ) الأم 5 : 38 ، والمغني لابن قدامة 7 : 428 ، والمجموع 16 : 211 .
( 2 ) المبسوط 4 : 194 .
( 3 ) الغنية : 341 .
( 4 ) الوسيلة : 291 .
( 5 ) الشرائع 2 : 273 .
( 6 ) الوسائل 15 : 3 ، الباب 2 من أبواب المهور الحديث 1 .