تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
المهر ما تراضيا عليه ( 1 ) . منها الصحاح : الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير ( 2 ) . خلافا للنهاية ، فأبطله ( 3 ) ، للصحيح : عن الرجل يتزوج المرأة وشرط لأبيها إجارة شهرين ، فقال ( عليه السلام ) : إن موسى ( عليه السلام ) علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم بأنه سيبقى حتى يفي ! وقد كان الرجل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوج المرأة على السورة ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة ( 4 ) . وليس نصا في البطلان ، فيحتمل الكراهة ، مع عدم مكافأته لما مر ، وأداء العمل به إلى فساد الإصداق بنحو تعليم سورة أو إجارة غيره ، للاشتراك في العلة المنصوصة فيه ، مع أنه تضمن جواز جعل الأول مهرا مع الإجماع عليه . ودلالة المعتبرة عليه ، كالصحيح المتضمن لتزويج النبي ( صلى الله عليه وآله ) : امرأة من رجل على أن يعلمها ما يحسن من القرآن ( 5 ) . ونحوه المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده : عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز وجل ، فقال : لا أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ( 6 ) . وبالجملة فمثل هذه الرواية كيف يعارض ما مر من الأدلة ؟ ! مع اعتضادها بالأصل ، وعموم الآية ( 7 ) الكريمة ، والشهرة العظيمة ، التي كادت تكون إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة ، فقد رجع عنه الشيخ في المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) ، مدعيا فيه - على جواز جعل الإجارة مهرا على الإطلاق - الوفاق .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 1 ، الباب 1 من أبواب المهور الحديث 1 و 3 . ( 2 ) الوسائل 15 : 1 ، الباب 1 من أبواب المهور الحديث 1 و 3 . ( 3 ) النهاية 2 : 320 . ( 4 ) الوسائل 15 : 33 ، الباب 22 من أبواب المهور الحديث 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 3 ، الباب 1 الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل 15 : 12 ، الباب 7 من أبواب المهور الحديث 2 . ( 7 ) النساء : 24 . ( 8 ) المبسوط 4 : 273 . ( 9 ) الخلاف 4 : 366 و 367 المسألة 3 .
رياض المسائل — صفحة 406 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي