* ( وعليها ) * أي الموطوءة * ( العدة ، وتعاد ) * كل من المرأتين * ( إلى
زوجها ، وعليه مهرها الأصلي ) * المسمى في متن العقد .
ولو مات أحد الزوجين ورثه الآخر ، سواء كانت المرأة في عدة الشبهة
أم لا ، بلا خلاف في شئ من ذلك ، للأصول ، والصحيح : في أختين أهديتا
لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال : لكل واحدة
منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب
واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة
منهما إلى زوجها بالنكاح الأول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ، قال :
يرجع الرجل بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان ، قيل : فإن
مات الزوجان وهما في العدة ، قال : ترثانهما ، ولهما نصف المهر ، وعليهما
العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى ، وتعتدان عدة المتوفى عنها زوجها ( 1 ) .
ولا بأس باشتماله على تنصيف المهر بالموت ، إما للقول به كما يأتي ،
أو لعدم خروج الخبر عن الحجية بمثله بعد سلامة باقيه عن مثله على
الأشهر الأقوى ، كما حقق في الأصول مستقصى .
ويعضده في الجملة الصحيح : عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة
هذا وهذا بامرأة هذا ، قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل
واحدة إلى زوجها ( 2 ) .
* ( ولو تزوجها ) * ظانا كونها * ( بكرا ) * أو مخبرا به أو مشترطا إياه
* ( فوجدها ثيبا ) * مع عدم العلم بسبقها العقد ، واحتمال التجدد * ( فلا رد ) *
قطعا ، وفاقا للأصل ، وظاهر الصحيح : في الرجل يتزوج المرأة على أنها
بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 396 ، الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 1 .