تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
* ( وعليها ) * أي الموطوءة * ( العدة ، وتعاد ) * كل من المرأتين * ( إلى زوجها ، وعليه مهرها الأصلي ) * المسمى في متن العقد . ولو مات أحد الزوجين ورثه الآخر ، سواء كانت المرأة في عدة الشبهة أم لا ، بلا خلاف في شئ من ذلك ، للأصول ، والصحيح : في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ، قال : يرجع الرجل بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان ، قيل : فإن مات الزوجان وهما في العدة ، قال : ترثانهما ، ولهما نصف المهر ، وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى ، وتعتدان عدة المتوفى عنها زوجها ( 1 ) . ولا بأس باشتماله على تنصيف المهر بالموت ، إما للقول به كما يأتي ، أو لعدم خروج الخبر عن الحجية بمثله بعد سلامة باقيه عن مثله على الأشهر الأقوى ، كما حقق في الأصول مستقصى . ويعضده في الجملة الصحيح : عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة هذا وهذا بامرأة هذا ، قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها ( 2 ) . * ( ولو تزوجها ) * ظانا كونها * ( بكرا ) * أو مخبرا به أو مشترطا إياه * ( فوجدها ثيبا ) * مع عدم العلم بسبقها العقد ، واحتمال التجدد * ( فلا رد ) * قطعا ، وفاقا للأصل ، وظاهر الصحيح : في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 396 ، الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 1 .