تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ابن شهرآشوب في كتاب المناقب ( 1 ) . ومقتضاها لزوم المسمى في عقد الأولى للثانية ، وعليه نص الشيخ الطوسي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) . خلافا للأكثر ، فالمثل ، عملا بالقاعدة الكلية في كل وطء للشبهة . ويمكن حمل المعتبرة على كون المسمى مهر المثل لابنة الأمة ، جمعا بين الأدلة . * ( و ) * كيف كان * ( يرجع ) * الزوج * ( به ) * أي المهر الذي غرمه للثانية * ( على من ساقها ) * إليه ، لأنه غره وأضره فعليه الغرامة . * ( وله زوجته ) * وعليه دون الأب على الأشهر الأقوى مهرها المسمى ، لتعلقه بالعقد بذمته ، فعليه تحصيل البراءة منه . خلافا للقاضي ( 4 ) والشيخ ( 5 ) ( رحمهما الله ) ، فأبرءا ذمته بتسليمه المسمى إلى الثانية وألزما الأب به للأولى ، عملا بظواهر المعتبرة المتقدمة . ويمكن ارجاعها إلى القاعدة المتقدمة . ثم لا اختصاص لما مضى هنا به ، بل جار في كل موضع أدخل على الزوج غير زوجته ، بمقتضى القواعد الشرعية . * ( ولو تزوج اثنان ) * امرأتين * ( فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر كان لكل موطوءة ) * مع جهلها بالحكم أو الحال * ( مهر المثل على الواطئ ، للشبهة ) * الموجبة لذلك ، حيث ما حصلت ، ويرجع به على الغار لو كان هناك ، حتى لو كانت هي الغار رجع به إليها ، ولا مهر لها مطلقا هنا قطعا واتفاقا ، حتى من مثبتي المثل أو أقل ما يتمول فيما سبق ، وذلك لأنها هنا بغي لا تستحق شيئا أصلا .
هامش
( 1 ) المناقب 2 : 376 . ( 2 ) النهاية 2 : 359 . ( 3 ) المهذب 2 : 238 . ( 4 ) المهذب 2 : 238 . ( 5 ) النهاية 2 : 358 .