ابن شهرآشوب في كتاب المناقب ( 1 ) .
ومقتضاها لزوم المسمى في عقد الأولى للثانية ، وعليه نص الشيخ
الطوسي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) .
خلافا للأكثر ، فالمثل ، عملا بالقاعدة الكلية في كل وطء للشبهة . ويمكن
حمل المعتبرة على كون المسمى مهر المثل لابنة الأمة ، جمعا بين الأدلة .
* ( و ) * كيف كان * ( يرجع ) * الزوج * ( به ) * أي المهر الذي غرمه للثانية
* ( على من ساقها ) * إليه ، لأنه غره وأضره فعليه الغرامة .
* ( وله زوجته ) * وعليه دون الأب على الأشهر الأقوى مهرها المسمى ،
لتعلقه بالعقد بذمته ، فعليه تحصيل البراءة منه .
خلافا للقاضي ( 4 ) والشيخ ( 5 ) ( رحمهما الله ) ، فأبرءا ذمته بتسليمه المسمى إلى
الثانية وألزما الأب به للأولى ، عملا بظواهر المعتبرة المتقدمة . ويمكن
ارجاعها إلى القاعدة المتقدمة .
ثم لا اختصاص لما مضى هنا به ، بل جار في كل موضع أدخل على
الزوج غير زوجته ، بمقتضى القواعد الشرعية .
* ( ولو تزوج اثنان ) * امرأتين * ( فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر
كان لكل موطوءة ) * مع جهلها بالحكم أو الحال * ( مهر المثل على الواطئ ،
للشبهة ) * الموجبة لذلك ، حيث ما حصلت ، ويرجع به على الغار لو كان
هناك ، حتى لو كانت هي الغار رجع به إليها ، ولا مهر لها مطلقا هنا قطعا
واتفاقا ، حتى من مثبتي المثل أو أقل ما يتمول فيما سبق ، وذلك لأنها هنا
بغي لا تستحق شيئا أصلا .
هامش
( 1 ) المناقب 2 : 376 .
( 2 ) النهاية 2 : 359 .
( 3 ) المهذب 2 : 238 .
( 4 ) المهذب 2 : 238 .
( 5 ) النهاية 2 : 358 .