تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وغيرهم ، فأطلقوا كالسابق . ولا دليل عليه . * ( ولا مهر ) * لها لو فسخ قبل الدخول بها على الزوج إجماعا . وكذا على الولي إن زوجها على الأشهر الأظهر ، للأصل ، مع انتفاء المقتضي له . خلافا للشيخ في النهاية ( 1 ) ، فأثبت عليها المهر ، وعلله الأصحاب بالرواية ( 2 ) . ولم نقف عليها إلا في المسألة الثانية . وإن أريدت هي منها ، فلا وجه للتعدية ، وهل هو إلا قياس فاسد عند الإمامية ، بل وعند العامة هنا ، لكونه مع الفارق بالضرورة . وإن أريد غيرها فهي مرسلة غير صالحة لتخصيص الأصل البتة ، سيما مع مخالفتها الشهرة العظيمة . * ( ويثبت ) * المسمى * ( لو ) * فسخ بعد ما * ( دخل ) * بها ، للأصل ، مع استقراره بالدخول ، ويرجع الزوج به على من دلسها ، أبا كان أم غيره ، حتى لو كانت هي المدلسة فلا شئ لها على الأقوى . ويأتي فيه القولان اللذان مضيا ، ولا خلاف في شئ من ذلك . * ( ولو تزوج بنت المهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ) * حرم عليه وطؤها بعد معرفتها ، ولزمه * ( ردها ) * ، لأنها ليست زوجته ، * ( ولها ) * مع جهلها * ( المهر مع الوطء ) * بها بإجماع الطائفة في الجملة * ( للشبهة ) * والمعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ، قال : ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأول للتي دخل بها ( 3 ) . ونحوه الموثق ( 4 ) . والصحيح المروي كذلك عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ( 5 ) ، ومرسلا عن المقنع ( 6 ) . والمرسل المروي عن
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 359 . ( 2 ) التنقيح 3 : 200 . ( 3 ) الوسائل 14 : 603 ، الباب 8 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل 14 : 603 ، الباب 8 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2 . ( 5 ) النوادر : 80 ، الحديث 177 . ( 6 ) المقنع : 316 .