وغيرهم ، فأطلقوا كالسابق . ولا دليل عليه .
* ( ولا مهر ) * لها لو فسخ قبل الدخول بها على الزوج إجماعا . وكذا
على الولي إن زوجها على الأشهر الأظهر ، للأصل ، مع انتفاء المقتضي له .
خلافا للشيخ في النهاية ( 1 ) ، فأثبت عليها المهر ، وعلله الأصحاب
بالرواية ( 2 ) .
ولم نقف عليها إلا في المسألة الثانية . وإن أريدت هي منها ، فلا وجه
للتعدية ، وهل هو إلا قياس فاسد عند الإمامية ، بل وعند العامة هنا ، لكونه
مع الفارق بالضرورة . وإن أريد غيرها فهي مرسلة غير صالحة لتخصيص
الأصل البتة ، سيما مع مخالفتها الشهرة العظيمة .
* ( ويثبت ) * المسمى * ( لو ) * فسخ بعد ما * ( دخل ) * بها ، للأصل ، مع
استقراره بالدخول ، ويرجع الزوج به على من دلسها ، أبا كان أم غيره ، حتى
لو كانت هي المدلسة فلا شئ لها على الأقوى . ويأتي فيه القولان اللذان
مضيا ، ولا خلاف في شئ من ذلك .
* ( ولو تزوج بنت المهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ) * حرم عليه
وطؤها بعد معرفتها ، ولزمه * ( ردها ) * ، لأنها ليست زوجته ، * ( ولها ) * مع
جهلها * ( المهر مع الوطء ) * بها بإجماع الطائفة في الجملة * ( للشبهة ) *
والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه
بغيرها ، قال : ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأول
للتي دخل بها ( 3 ) . ونحوه الموثق ( 4 ) . والصحيح المروي كذلك عن نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى ( 5 ) ، ومرسلا عن المقنع ( 6 ) . والمرسل المروي عن
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 359 .
( 2 ) التنقيح 3 : 200 .
( 3 ) الوسائل 14 : 603 ، الباب 8 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 603 ، الباب 8 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2 .
( 5 ) النوادر : 80 ، الحديث 177 .
( 6 ) المقنع : 316 .