وليس فيه دلالة ، كما صرح به جماعة .
* ( ولا مهر ) * لها مطلقا مع الفسخ * ( لو لم يدخل ) * بلا خلاف في
الظاهر ، وعلل بمجيئه بشئ هو من قبلها ( 1 ) .
* ( ولو ) * فسخ بعد ما * ( دخل ) * بها وكان التزويج بإذن المولى * ( فلها
المهر ) * المسمى * ( على الأشبه ) * الأشهر ، لاستقراره بالدخول . وقيل :
بالمثل ( 2 ) . ويدفعه كون الفسخ رفعا للنكاح من حينه لا من أصله .
* ( ويرجع به ) * أي المهر حيث غرمه * ( على المدلس ) * بلا خلاف في
الظاهر وإن كان هو المرأة ، إلا أنه إنما يرجع عليها على تقدير عتقها
ويسارها .
وفي لزوم استثناء أقل ما يتمول كما هو الأشهر ، أو مهر المثل كما عن
الإسكافي ( 3 ) ، أو العدم مطلقا كما هو الأظهر ، خلاف قد مضى .
ولو كان المدلس مولاها اعتبر عدم تلفظه بما يقتضي العتق وإلا حكم
بحريتها ظاهرا ، وصح العقد وكان المهر لها ، مع رضاها سابقا ، أو إجازتها
لاحقا .
* ( وقيل ) * كما عن الصدوق ( 4 ) والنهاية ( 5 ) وغيرهما : إن * ( لمولاها
العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا ) * للصحيح المتقدم .
ولا يخلو عن قوة هنا ، وفيما إذا تزوجها بغير إذن مولاها ، كما مضى .
هذا ، إذا لم تكن عالمة بالتحريم ، وإلا جاء فيه الخلاف أيضا في مهر
البغي إذا كان مملوكا ، والأصح عدم الفرق ، كما مضى .
* ( وكذا تفسخ ) * الحرة * ( لو بان زوجها ) * الذي تزوجته على أنه حر ،
هامش
( 1 ) علله جامع المقاصد 13 : 296 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 4 : 255 .
( 3 ) نقله في المختلف 7 : 206 .
( 4 ) المقنع : 213 .
( 5 ) النهاية 2 : 342 .