تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وليس فيه دلالة ، كما صرح به جماعة . * ( ولا مهر ) * لها مطلقا مع الفسخ * ( لو لم يدخل ) * بلا خلاف في الظاهر ، وعلل بمجيئه بشئ هو من قبلها ( 1 ) . * ( ولو ) * فسخ بعد ما * ( دخل ) * بها وكان التزويج بإذن المولى * ( فلها المهر ) * المسمى * ( على الأشبه ) * الأشهر ، لاستقراره بالدخول . وقيل : بالمثل ( 2 ) . ويدفعه كون الفسخ رفعا للنكاح من حينه لا من أصله . * ( ويرجع به ) * أي المهر حيث غرمه * ( على المدلس ) * بلا خلاف في الظاهر وإن كان هو المرأة ، إلا أنه إنما يرجع عليها على تقدير عتقها ويسارها . وفي لزوم استثناء أقل ما يتمول كما هو الأشهر ، أو مهر المثل كما عن الإسكافي ( 3 ) ، أو العدم مطلقا كما هو الأظهر ، خلاف قد مضى . ولو كان المدلس مولاها اعتبر عدم تلفظه بما يقتضي العتق وإلا حكم بحريتها ظاهرا ، وصح العقد وكان المهر لها ، مع رضاها سابقا ، أو إجازتها لاحقا . * ( وقيل ) * كما عن الصدوق ( 4 ) والنهاية ( 5 ) وغيرهما : إن * ( لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا ) * للصحيح المتقدم . ولا يخلو عن قوة هنا ، وفيما إذا تزوجها بغير إذن مولاها ، كما مضى . هذا ، إذا لم تكن عالمة بالتحريم ، وإلا جاء فيه الخلاف أيضا في مهر البغي إذا كان مملوكا ، والأصح عدم الفرق ، كما مضى . * ( وكذا تفسخ ) * الحرة * ( لو بان زوجها ) * الذي تزوجته على أنه حر ،
هامش
( 1 ) علله جامع المقاصد 13 : 296 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 4 : 255 . ( 3 ) نقله في المختلف 7 : 206 . ( 4 ) المقنع : 213 . ( 5 ) النهاية 2 : 342 .