* ( الأول ) *
* ( في ) * النكاح * ( الدائم ) *
* ( وهو يستدعي فصولا ) * .
* ( الأول : في صيغة العقد وأحكامه وآدابه ) *
* ( أما الصيغة ) * التي لا بد هنا منها بإجماع علماء الإسلام * ( ف ) * هي
* ( الإيجاب والقبول ) * .
* ( ويشترط ) * في الأول : * ( النطق بأحد الألفاظ الثلاثة ) * التي هي :
* ( زوجتك وأنكحتك ومتعتك ) *
والاكتفاء بأحد الأولين مجمع عليه ، كما في الروضة ( 1 ) وعن التذكرة ( 2 )
وغيرهما ، وورد بهما القرآن العزيز ( 3 ) .
وبالثالث مختلف فيه ، فالأكثر ومنهم الإسكافي ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) وأبو
الصلاح ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والحلي ( 8 ) ، كما حكي ( وعن ظاهر السيد في
الطبريات الإجماع ) ( 9 ) على المنع ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ،
والتفاتا إلى عدم ورود التعبير به في الدائم في شئ من الأخبار ، لانحصار
التعبير عنه فيها في الأولين .
خلافا للمتن والشرائع ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والنهاية ( 12 ) ، لعدم النص على
هامش
( 1 ) الروضة : كتاب النكاح في العقد ج 5 ص 108 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب النكاح في الصيغة ج 2 ص 581 س 23 .
( 3 ) النساء : 22 ، والأحزاب : 37 .
( 4 ) كما في المختلف 2 : 533 س 13 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 246 ، المسألة 152 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 293 .
( 7 ) الوسيلة : 291 .
( 8 ) السرائر 2 : 574 .
( 9 ) ما بين القوسين لا يوجد في المخطوطات .
( 10 ) الشرائع 2 : 273 .
( 11 ) الإرشاد 2 : 6 .
( 12 ) الظاهر المراد به نهاية الإحكام ، ولم يصل منها إلينا كتاب النكاح .