تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
فليس لها الخيار فلتصبر فقد ابتليت وليس لأمهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار ( 1 ) . ونحوه الثاني ( 2 ) . وضعفه - كقصور الأول - منجبر بالأصل ، والشهرة ، والإجماع المحكي ، فلا وجه للتوقف في المسألة . ثم مقتضى الأصل واختصاص العنين المطلق في الأخبار بحكم التبادر بالعاجز عن النساء مطلقا توقف الخيار على ما * ( إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها ) * وهو الأشهر بين أصحابنا وينص عليه الخبر : في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ( 3 ) . ونحوه آخر ( 4 ) . وقصور السندين بالشهرة قد انجبر ، مضافا إلى ما مر . خلافا للمحكي عن المفيد ، فلم يشترط العجز عن غيرها ، واكتفى بالعجز عنها ( 5 ) ، لظاهر الصحيح : إذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة ، فإن وصل إليها ، وإلا فرق بينهما ( 6 ) ، إذ مقتضاه الاكتفاء في الفسخ بعجزه عن وطئها وإن لم يعلم عجزه عن وطء غيرها . وفيه نظر . * ( ولو ادعى الوطء ) * قبلا أو دبرا منها أو من غيرها * ( فأنكرت ) * ذلك * ( فالقول قوله مع يمينه ) * مطلقا ، كان الدعوى قبل ثبوت العنة ، أو بعده على الأشهر . وهو الأظهر في الأول ، لرجوع الدعوى إلى إنكار العنة ، وللصحيح : إذا تزوج الرجل المرأة التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها ، فإن القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 612 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 8 و 4 . ( 2 ) الوسائل 14 : 612 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 8 و 4 . ( 3 ) الوسائل 14 : 610 - 612 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 13 . ( 4 ) الوسائل 14 : 610 - 612 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 13 . ( 5 ) المقنعة : 520 . ( 6 ) الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .