تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الإسكافي ( 1 ) . أو أقل ما يتمول كما عن الأكثر ، لئلا يخلو البضع عن العوض . وهو الأحوط وإن كان في تعيينه نظر . وعليه ، فالأصل ولزوم الاقتصار في مخالفة النصوص الحاكمة بالرجوع إلى الجميع على القدر الذي يندفع به الضرر يقتضي المصير إلى ما قدره الأكثر . وتعليل الاستثناء يقتضي المصير إلى ما قدره الإسكافي . وهو الأحوط . ثم إن إطلاق إثبات المهر لها والحكم بالرجوع به إلى المدلس يقتضي ثبوته حيث لا مدلس . وهو كذلك . وربما دلت عليه النصوص المتقدمة الحاكمة بأن لها المهر بما استحل من فرجها ، وهي كالمنصوص العلة في الحكم ، كما لا يخفى . ومقتضاها ثبوت المسمى لا المثل ظاهرا . * ( وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول ) * بها * ( فلا مهر ) * لها بلا خلاف ، لمجئ الفسخ من قبلها * ( إلا في العنن ) * فلها ذلك على الأشهر الأقوى ، كما يأتي . * ( ولو كان ) * الفسخ * ( بعده ) * أي الدخول * ( فلها المسمى ) * إجماعا ، لاستقراره بالدخول ، ولا صارف عنه إلا الفسخ ، وهو غير معلوم الصلوح لذلك . * ( ولو فسخت ) * الزوجة النكاح * ( بالخصاء ) * فالأشهر الأقوى أنه * ( يثبت لها المهر ) * كملا * ( مع الخلوة ) * بها والدخول ، لما مضى من النصوص فيه . وإطلاقها كإطلاق العبارة يقتضي ثبوت الجميع بمجرد الخلوة وإن لم يدخل بها .
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 7 : 206 .