الإسكافي ( 1 ) . أو أقل ما يتمول كما عن الأكثر ، لئلا يخلو البضع عن العوض .
وهو الأحوط وإن كان في تعيينه نظر .
وعليه ، فالأصل ولزوم الاقتصار في مخالفة النصوص الحاكمة بالرجوع
إلى الجميع على القدر الذي يندفع به الضرر يقتضي المصير إلى ما قدره
الأكثر .
وتعليل الاستثناء يقتضي المصير إلى ما قدره الإسكافي . وهو الأحوط .
ثم إن إطلاق إثبات المهر لها والحكم بالرجوع به إلى المدلس يقتضي
ثبوته حيث لا مدلس . وهو كذلك .
وربما دلت عليه النصوص المتقدمة الحاكمة بأن لها المهر بما استحل
من فرجها ، وهي كالمنصوص العلة في الحكم ، كما لا يخفى . ومقتضاها
ثبوت المسمى لا المثل ظاهرا .
* ( وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول ) * بها * ( فلا مهر ) * لها بلا خلاف ،
لمجئ الفسخ من قبلها * ( إلا في العنن ) * فلها ذلك على الأشهر الأقوى ،
كما يأتي .
* ( ولو كان ) * الفسخ * ( بعده ) * أي الدخول * ( فلها المسمى ) * إجماعا ،
لاستقراره بالدخول ، ولا صارف عنه إلا الفسخ ، وهو غير معلوم الصلوح
لذلك .
* ( ولو فسخت ) * الزوجة النكاح * ( بالخصاء ) * فالأشهر الأقوى أنه
* ( يثبت لها المهر ) * كملا * ( مع الخلوة ) * بها والدخول ، لما مضى من النصوص
فيه .
وإطلاقها كإطلاق العبارة يقتضي ثبوت الجميع بمجرد الخلوة وإن
لم يدخل بها .
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 7 : 206 .