لإمكان وطئه الدبر أو قبل غيرها ، ومعه لا عنة على الأشهر الأقوى ، كما
مضى وبهذا صرح بعض الأصحاب ( 1 ) .
وهو حسن لولا الرضوي ( 2 ) المطلق المعتضد بعمل الأصحاب ،
ولا يعارضه ذيل الصحيح ( 3 ) .
نعم عليه جماعة من قدماء الأصحاب ، لكن في البكر خاصة ، وحكموا
في الثيب مع دعواه الوطء في قبلها بحشو الخلوق في قبلها ثم أمره بوطئها
فإن خرج على ذكره صدق ، وإلا فلا ، للإجماع المحكي في الخلاف ( 4 ) .
وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف ، والخبرين :
أحدهما المرسل : عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل ،
قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل ، فإن
خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت ، وإلا صدقت وكذب ( 5 ) . ونحوه
الثاني ( 6 ) .
وهما مع قصور سندهما - زيادة على الإرسال في الأول - ضعيفا
الدلالة ، لظهورهما في الحكم مع عدم ثبوت العنة .
والجماعة - كما حكي عنهم - خصوه ببعد الثبوت . وظاهر الحكاية
موافقة الجماعة للأكثر في تقديم قول الرجل مع اليمين ، مع عدم ثبوت العنة ،
ومع ذلك فليسا كالإجماع المتقدم يعارضان المعتبرين اللذين مضيا .
فتأمل جدا .
* ( السابعة : إن صبرت ) * الزوجة * ( مع العنن ) * مع ثبوته بإحدى الطرق
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 136 .
( 2 ) فقه الرضا : 237 .
( 3 ) الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .
( 4 ) الخلاف 4 : 357 ، المسألة 140 .
( 5 ) الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 3 .
( 6 ) الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 3 .