تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
لإمكان وطئه الدبر أو قبل غيرها ، ومعه لا عنة على الأشهر الأقوى ، كما مضى وبهذا صرح بعض الأصحاب ( 1 ) . وهو حسن لولا الرضوي ( 2 ) المطلق المعتضد بعمل الأصحاب ، ولا يعارضه ذيل الصحيح ( 3 ) . نعم عليه جماعة من قدماء الأصحاب ، لكن في البكر خاصة ، وحكموا في الثيب مع دعواه الوطء في قبلها بحشو الخلوق في قبلها ثم أمره بوطئها فإن خرج على ذكره صدق ، وإلا فلا ، للإجماع المحكي في الخلاف ( 4 ) . وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف ، والخبرين : أحدهما المرسل : عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل ، قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل ، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت ، وإلا صدقت وكذب ( 5 ) . ونحوه الثاني ( 6 ) . وهما مع قصور سندهما - زيادة على الإرسال في الأول - ضعيفا الدلالة ، لظهورهما في الحكم مع عدم ثبوت العنة . والجماعة - كما حكي عنهم - خصوه ببعد الثبوت . وظاهر الحكاية موافقة الجماعة للأكثر في تقديم قول الرجل مع اليمين ، مع عدم ثبوت العنة ، ومع ذلك فليسا كالإجماع المتقدم يعارضان المعتبرين اللذين مضيا . فتأمل جدا . * ( السابعة : إن صبرت ) * الزوجة * ( مع العنن ) * مع ثبوته بإحدى الطرق
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 136 . ( 2 ) فقه الرضا : 237 . ( 3 ) الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 4 ) الخلاف 4 : 357 ، المسألة 140 . ( 5 ) الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 3 . ( 6 ) الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 3 .