تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وفي الرضوي : وإن تزوجها خصي وقد دلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ، ويوجع ظهره ، كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ( 1 ) . وإطلاقه يقتضي التنصيف مطلقا . وربما يجمع بينهما بحمل الأول على صورة الدخول ، والثاني على العدم . وهو حسن ، للصحيح : المفصل المروي عن قرب الإسناد : عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه ؟ قال : يوجع ظهره ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر ( 2 ) . ولكن القول به غير معروف ، لأنهم ما بين مصرح بثبوت الجميع بالخلوة مطلقا كما عن الشيخ ( 3 ) وأكثر الأصحاب ، ومثبت للنصف خاصة كذلك كما عن الصدوقين ( 4 ) عملا بإطلاق الرضوي المتقدم ، وناف للحكم من أصله كما عن الحلي ( 5 ) ، للأصل . فالقول به مشكل ، وينبغي القطع بثبوت الجميع بالدخول ، لاستقراره به ، مع عدم الخلاف فيه في الظاهر ، والنصف مع عدمه إن خلى بها ، للوفاق من العاملين بالنصوص عليه حينئذ ويبقى الشك في النصف الآخر . والاحتياط فيه لا يترك . * ( و ) * قد ظهر من النصوص الدلالة على أنه * ( يعزر ) * لمكان التدليس .
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 237 . ( 2 ) قرب الإسناد : 108 . ( 3 ) النهاية 2 : 367 . ( 4 ) نقله عنهما في المختلف 7 : 200 ، لكن قال في المقنع : وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما ، وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره ، راجع المقنع : 313 . ( 5 ) السرائر 2 : 617 .