السابقة من دون مرافعة إلى الحاكم * ( فلا بحث ) * في لزوم العقد ، لفورية
المرافعة ، كما صرح به الشيخ ( 1 ) وجماعة .
* ( وإن ) * لم تصبر ، بل * ( رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة ) * ابتداؤها
* ( من حين الترافع ) * بلا خلاف ، للمروي في قرب الإسناد عن علي ( عليه السلام ) :
إنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم مرافعة المرأة ( 2 ) .
* ( فإن عجز عنها ) * مطلقا * ( وعن غيرها ) * كذلك * ( فلها الفسخ
ونصف المهر ) * على الأشهر الأظهر مطلقا ، للصحيح المتقدم . وفيه : التأجيل
وتنصيف المهر ( 3 ) . ونحوه في الأول ، الآخر : العنين يتربص به سنة ثم إن
شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت ( 4 ) ، مضافا إلى الاجماعات
المحكية في كلام جماعة فيه .
خلافا للإسكافي في الموضعين ، فنفى التأجيل ، وأجاز الفسخ من دونه
إذا سبق العنن العقد ( 5 ) ، للخبرين :
في أحدهما : إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ( 6 ) .
وفي الثاني : عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال :
نعم إن شاءت ( 7 ) .
وليس فيهما مع قصور السند وعدم التكافؤ لما مر مخالفة له ، إلا من
جهة الاتفاق ، واللازم حمله عليه ، لوجوب حمل المطلق على المقيد ، مع أنه
ليس فيهما التفصيل الذي ذكر ، بل الثاني ظاهر في المتجدد المحتاج إلى
التأجيل بلا خلاف .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 253 .
( 2 ) قرب الإسناد : 50 .
( 3 ) الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 611 ، الباب 14 الحديث 5 .
( 5 ) نقله في المختلف 7 : 196 و 197 .
( 6 ) الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 1 .
( 7 ) الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 1 .