تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
السابقة من دون مرافعة إلى الحاكم * ( فلا بحث ) * في لزوم العقد ، لفورية المرافعة ، كما صرح به الشيخ ( 1 ) وجماعة . * ( وإن ) * لم تصبر ، بل * ( رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة ) * ابتداؤها * ( من حين الترافع ) * بلا خلاف ، للمروي في قرب الإسناد عن علي ( عليه السلام ) : إنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم مرافعة المرأة ( 2 ) . * ( فإن عجز عنها ) * مطلقا * ( وعن غيرها ) * كذلك * ( فلها الفسخ ونصف المهر ) * على الأشهر الأظهر مطلقا ، للصحيح المتقدم . وفيه : التأجيل وتنصيف المهر ( 3 ) . ونحوه في الأول ، الآخر : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت ( 4 ) ، مضافا إلى الاجماعات المحكية في كلام جماعة فيه . خلافا للإسكافي في الموضعين ، فنفى التأجيل ، وأجاز الفسخ من دونه إذا سبق العنن العقد ( 5 ) ، للخبرين : في أحدهما : إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ( 6 ) . وفي الثاني : عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 7 ) . وليس فيهما مع قصور السند وعدم التكافؤ لما مر مخالفة له ، إلا من جهة الاتفاق ، واللازم حمله عليه ، لوجوب حمل المطلق على المقيد ، مع أنه ليس فيهما التفصيل الذي ذكر ، بل الثاني ظاهر في المتجدد المحتاج إلى التأجيل بلا خلاف .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 253 . ( 2 ) قرب الإسناد : 50 . ( 3 ) الوسائل 14 : 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 611 ، الباب 14 الحديث 5 . ( 5 ) نقله في المختلف 7 : 196 و 197 . ( 6 ) الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 1 . ( 7 ) الوسائل 14 : 610 ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 1 .