تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
* ( السادسة : لو ادعت عننه ) * أو غيره * ( فأنكر فالقول قوله مع يمينه ) * للأصول السليمة عن المعارض ، فإن حلف استقر النكاح ، وإن نكل عنه وعن رده إليها ثبت العيب لو حكم به ، وإلا ردت اليمين على المرأة ، فإن حلفت ثبت العيب ، وليس لها ذلك إلا مع العلم به بممارستها له على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن الموجبة له . وأما اختباره بجلوسه في الماء البارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس به - كما عن ابن بابويه ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) ، وذكره الأطباء ، وبه رواية مرسلة في الفقيه ( 3 ) والرضوي ( 4 ) - فلم يعتبره المتأخرون ، زعما منهم عدم النص لذلك ، وليس كذلك . وفي المرسل : أنه يختبر بإطعامه السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين ( 5 ) . وظاهر الفقيه العمل به لروايته له فيه ( 6 ) . * ( ومع ثبوته ) * أي العنن * ( يثبت لها الخيار ) * فيما إذا سبق العقد إجماعا . * ( و ) * كذا * ( لو كان متجددا ) * بعده مطلقا على قول المفيد ( 7 ) وجماعة ، لإطلاق النصوص ، ومقيدا بقبلية الدخول كما عن الأكثر ، بل عن ابن زهرة عليه الإجماع ( 8 ) . وهو الأظهر ، للأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر بغير محل الفرض ، والخبرين : أحدهما الموثق : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها
هامش
( 1 ) المقنع : 322 . ( 2 ) الوسيلة : 311 . ( 3 ) الفقيه 3 : 550 ، الحديث 4892 . ( 4 ) فقه الرضا : 237 . ( 5 ) الوسائل 14 : 614 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5 . ( 6 ) الفقيه 3 : 550 ، الحديث 4893 . ( 7 ) المقنعة : 520 . ( 8 ) دخول ما نسبه إلى الأكثر في معقد إجماع الغنية محل تأمل ، راجعها : 354 .
رياض المسائل — صفحة 392 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي