* ( السادسة : لو ادعت عننه ) * أو غيره * ( فأنكر فالقول قوله مع
يمينه ) * للأصول السليمة عن المعارض ، فإن حلف استقر النكاح ، وإن نكل
عنه وعن رده إليها ثبت العيب لو حكم به ، وإلا ردت اليمين على المرأة ، فإن
حلفت ثبت العيب ، وليس لها ذلك إلا مع العلم به بممارستها له على وجه
يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن الموجبة له .
وأما اختباره بجلوسه في الماء البارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن
تشنج فليس به - كما عن ابن بابويه ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) ، وذكره الأطباء ، وبه
رواية مرسلة في الفقيه ( 3 ) والرضوي ( 4 ) - فلم يعتبره المتأخرون ، زعما منهم
عدم النص لذلك ، وليس كذلك . وفي المرسل : أنه يختبر بإطعامه السمك
الطري ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس
بعنين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين ( 5 ) . وظاهر الفقيه العمل به لروايته
له فيه ( 6 ) .
* ( ومع ثبوته ) * أي العنن * ( يثبت لها الخيار ) * فيما إذا سبق العقد
إجماعا .
* ( و ) * كذا * ( لو كان متجددا ) * بعده مطلقا على قول المفيد ( 7 )
وجماعة ، لإطلاق النصوص ، ومقيدا بقبلية الدخول كما عن الأكثر ، بل عن
ابن زهرة عليه الإجماع ( 8 ) . وهو الأظهر ، للأصل ، واختصاص النصوص
بحكم التبادر بغير محل الفرض ، والخبرين :
أحدهما الموثق : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها
هامش
( 1 ) المقنع : 322 .
( 2 ) الوسيلة : 311 .
( 3 ) الفقيه 3 : 550 ، الحديث 4892 .
( 4 ) فقه الرضا : 237 .
( 5 ) الوسائل 14 : 614 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5 .
( 6 ) الفقيه 3 : 550 ، الحديث 4893 .
( 7 ) المقنعة : 520 .
( 8 ) دخول ما نسبه إلى الأكثر في معقد إجماع الغنية محل تأمل ، راجعها : 354 .