تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه ، وترد إلى أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له ( 1 ) ، الخبر . والصحيح : من زوج امرأة فيها عيب دلسته فلم يبين ذلك لزوجها فإنها يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ( 2 ) . ونحوهما غيرهما ( 3 ) . خلافا للشيخ ، فخصه بالفسخ بالمتجدد بعد الدخول ، وحكم بالمثل في المتجدد قبله مطلقا ( 4 ) . وهو شاذ ، ومستنده ضعيف ، واجتهاد في مقابلة النصوص . * ( و ) * يستفاد منه أنه * ( يرجع به ) * أي المهر * ( الزوج على المدلس ) * وبه أفتى جماعة مطلقا ، وليا كان أم غيره ، حتى لو كان المدلس هو المرأة رجع به عليها أيضا . ويدل على الأخير بالخصوص الصحيح : في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوجها شئ ( 5 ) . وقريب منه الخبر الذي مر قريبا . ويستفاد منهما الرجوع بالمهر إليها مطلقا من دون استثناء شئ مطلقا ، وبه صرح جماعة . وهو الأقوى . خلافا للمحكي عن الأكثر ، فاستثنوا منه شيئا إما مهر أمثالها كما عن
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 7 و 5 و 6 . ( 3 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 7 و 5 و 6 . ( 4 ) المبسوط 4 : 252 و 253 . ( 5 ) الوسائل 14 : 597 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 4 .