المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك
فلا شئ عليه ، وترد إلى أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه
فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له ( 1 ) ، الخبر .
والصحيح : من زوج امرأة فيها عيب دلسته فلم يبين ذلك لزوجها فإنها
يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها
على الذي زوجها ( 2 ) . ونحوهما غيرهما ( 3 ) .
خلافا للشيخ ، فخصه بالفسخ بالمتجدد بعد الدخول ، وحكم بالمثل في
المتجدد قبله مطلقا ( 4 ) .
وهو شاذ ، ومستنده ضعيف ، واجتهاد في مقابلة النصوص .
* ( و ) * يستفاد منه أنه * ( يرجع به ) * أي المهر * ( الزوج على المدلس ) *
وبه أفتى جماعة مطلقا ، وليا كان أم غيره ، حتى لو كان المدلس هو المرأة
رجع به عليها أيضا .
ويدل على الأخير بالخصوص الصحيح : في رجل ولته امرأة أمرها أو
ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ،
قال : يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوجها شئ ( 5 ) . وقريب منه
الخبر الذي مر قريبا .
ويستفاد منهما الرجوع بالمهر إليها مطلقا من دون استثناء شئ مطلقا ،
وبه صرح جماعة . وهو الأقوى .
خلافا للمحكي عن الأكثر ، فاستثنوا منه شيئا إما مهر أمثالها كما عن
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 7 و 5 و 6 .
( 3 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 7 و 5 و 6 .
( 4 ) المبسوط 4 : 252 و 253 .
( 5 ) الوسائل 14 : 597 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 4 .