تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
يعتبر في الطلاق ، ولا يعد في الثلاث . * ( فلا يطرد معه تنصيف المهر ) * وإن ثبت في بعض موارده ، كما يأتي . * ( الرابعة : لا يفتقر الفسخ بالعيوب ) * الثابتة عندهما في أيهما كانت * ( إلى الحاكم ) * على الأظهر الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعا ، للأصل ، وإطلاق النصوص ، مع انتفاء المخرج عنهما . خلافا للإسكافي ( 1 ) والشيخ الطوسي ( 2 ) . وهو شاذ . * ( و ) * لكن * ( يفتقر ) * إليه * ( في العنن لضرب الأجل ) * وتعيينه لا فسخها بعده ، بل تستقل به حينئذ . * ( الخامسة : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ) * عليه للزوجة إجماعا ، للأصل ، والنصوص : منها الصحيح : وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهر لها ( 3 ) . ونحوه الصحيح الآتي . وفي الخبر : ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ ، وكان المهر يأخذه منها ( 4 ) . * ( و ) * أما * ( لو فسخ بعده فلها المسمى ) * على الأشهر الأظهر ، لإطلاق النصوص . منها الصحيح : في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 7 : 207 . ( 2 ) المبسوط 4 : 253 قال بعد ذلك : ولو قلنا على مذهبنا إن له الفسخ بنفسه كان قويا والأول أحوط لقطع الخصومة . ( 3 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2 .