يعتبر في الطلاق ، ولا يعد في الثلاث . * ( فلا يطرد معه تنصيف المهر ) * وإن
ثبت في بعض موارده ، كما يأتي .
* ( الرابعة : لا يفتقر الفسخ بالعيوب ) * الثابتة عندهما في أيهما كانت
* ( إلى الحاكم ) * على الأظهر الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعا ، للأصل ،
وإطلاق النصوص ، مع انتفاء المخرج عنهما . خلافا للإسكافي ( 1 ) والشيخ
الطوسي ( 2 ) . وهو شاذ .
* ( و ) * لكن * ( يفتقر ) * إليه * ( في العنن لضرب الأجل ) * وتعيينه لا
فسخها بعده ، بل تستقل به حينئذ .
* ( الخامسة : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ) * عليه للزوجة
إجماعا ، للأصل ، والنصوص :
منها الصحيح : وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهر لها ( 3 ) . ونحوه
الصحيح الآتي .
وفي الخبر : ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل لا يعرف دخيلة
أمرها لم يكن عليه شئ ، وكان المهر يأخذه منها ( 4 ) .
* ( و ) * أما * ( لو فسخ بعده فلها المسمى ) * على الأشهر الأظهر ، لإطلاق
النصوص .
منها الصحيح : في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما
دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن
كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 7 : 207 .
( 2 ) المبسوط 4 : 253 قال بعد ذلك : ولو قلنا على مذهبنا إن له الفسخ بنفسه كان قويا والأول
أحوط لقطع الخصومة .
( 3 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2 .