* ( وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن
تجدد ) * بعد العقد مطلقا ( 1 ) ، ومضى تفصيل الكلام في ذلك ذيل كل عيب .
ويظهر منه أن إطلاق العبارة ليس في محله ، بل الأجود ما قدمناه .
* ( الثانية : الخيار فيه ) * مطلقا * ( على الفور ) * ( 2 ) بلا خلاف ، بل عليه
الإجماع ، كما حكاه جماعة . وهو الحجة فيه ، لا الاقتصار في الخروج عن
أصالة اللزوم على القدر المتيقن ، لانعكاس الأصل بثبوت الخيار واقتضائه
بقائه ، مع اعتضاده بإطلاق النصوص .
نعم في بعضها ما يدل على السقوط بالدخول ( 3 ) . ولكنه غير الفورية .
فتدبر .
وكيف كان ، فلو أخر من إليه الفسخ مختارا مع علمه بها بطل خياره ،
سواء الرجل والمرأة .
ولو جهل الخيار أو الفورية فالأقوى أنه عذر ، للأصل ، والإطلاقات ، مع
انتفاء المخصص لهما ، بناء على اختصاص الإجماع الذي هو العمدة في
التخصيص بغيره . فيختار بعد العلم على الفور .
وكذا لو نسيهما أو منع عنه بالقبض على فيه أو التهديد على وجه يعد
إكراها فالخيار بحاله إلى زوال المانع ، ثم يعتبر الفورية حينئذ .
* ( الثالثة : الفسخ فيه ) * أي العيب بأنواعه * ( ليس طلاقا ) * شرعيا
إجماعا ونصا ، لوقوع التصريح به في الصحيح ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، فلا يعتبر فيه ما
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية 2 : 363 .
( 2 ) في المتن المطبوع بعد هذه الفقرة توجد جملة وهي : وكذا في التدليس .
( 3 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 596 ، الباب 2 الحديث 1 .
( 5 ) المصدر السابق : 598 ، الباب 3 الحديث 2 .