تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
* ( وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد ) * بعد العقد مطلقا ( 1 ) ، ومضى تفصيل الكلام في ذلك ذيل كل عيب . ويظهر منه أن إطلاق العبارة ليس في محله ، بل الأجود ما قدمناه . * ( الثانية : الخيار فيه ) * مطلقا * ( على الفور ) * ( 2 ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع ، كما حكاه جماعة . وهو الحجة فيه ، لا الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على القدر المتيقن ، لانعكاس الأصل بثبوت الخيار واقتضائه بقائه ، مع اعتضاده بإطلاق النصوص . نعم في بعضها ما يدل على السقوط بالدخول ( 3 ) . ولكنه غير الفورية . فتدبر . وكيف كان ، فلو أخر من إليه الفسخ مختارا مع علمه بها بطل خياره ، سواء الرجل والمرأة . ولو جهل الخيار أو الفورية فالأقوى أنه عذر ، للأصل ، والإطلاقات ، مع انتفاء المخصص لهما ، بناء على اختصاص الإجماع الذي هو العمدة في التخصيص بغيره . فيختار بعد العلم على الفور . وكذا لو نسيهما أو منع عنه بالقبض على فيه أو التهديد على وجه يعد إكراها فالخيار بحاله إلى زوال المانع ، ثم يعتبر الفورية حينئذ . * ( الثالثة : الفسخ فيه ) * أي العيب بأنواعه * ( ليس طلاقا ) * شرعيا إجماعا ونصا ، لوقوع التصريح به في الصحيح ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، فلا يعتبر فيه ما
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية 2 : 363 . ( 2 ) في المتن المطبوع بعد هذه الفقرة توجد جملة وهي : وكذا في التدليس . ( 3 ) الوسائل 14 : 593 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 596 ، الباب 2 الحديث 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 598 ، الباب 3 الحديث 2 .